🕌التكبير المطلق والتكبير المقيد🕋
🌟#الدكتور_ د.محمد موسى الدالي🌟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد..
قال الله تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ }البقرة- 203.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
قال الإمام البخاري: "وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد". صحيح البخاري.
قال الصنعاني: "فائدة: التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير". سبل السلام ( 2 / 492).
واختلف أهل العلم في الوقت الذي يبدأ فيه التكبير في الأضحي، ومتى ينتهي، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من أخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعمار.
وقال البعض: إنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقول للمالكية.
وذهب البعض إلى أنه يبدأ بصلاة الظهر من يوم عرفة وينتهي عند عصر يوم النحر، وهو قول عند الحنفية.
والأقرب أنه يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق.
قال الحافظ: "ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه بن المنذر وغيره والله أعلم" . فتح الباري (2 /462).
وقال شيخ الإسلام: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة". مجموع الفتاوى (24 /220).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق". الشرح الممتع (5 / 221).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يشترط في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة، أو يسن ولو صلى منفرداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان في جماعة، أو صلى منفرداً، هذا هو الأقرب.
وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع إلا إذا صلى في جماعة.
وسئل رحمه الله تعالى: ما صفة التكبير المطلق، والتكبير المقيد؟
فأجاب بقوله: صفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة.
والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً.
والسنة أن يجهر بذلك الرجال، وأما النساء فيسررن به بدون جهر؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء»، وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها.
وسئل رحمه الله: ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ومتى يبدأ وقت كل منهما، ومتى ينتهي؟
فأجاب: التكبير المطلق يكون في موضعين:
الأول: ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس، إلى انقضاء صلاة العيد.
الثاني: عشر ذي الحجة من دخول الشهر، إلى فجر يوم عرفة، والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
والتكبير المقيد من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق.
والتكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر يوم عرفة، إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى، والصحيح أنه إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
والفرق بين التكبير المطلق، والتكبير المقيد، أن المطلق مشروع كل وقت لا في أدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة ولهذا سمي مطلقاً.
وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط، على خلاف بين العلماء في نوع الصلاة التي يشرع بعدها، فمشروعيته مقيدة بالصلاة ولهذا سمي مقيداً، والله أعلم.
ويسن الجهر بالتكبير، قال ا
🌟#الدكتور_ د.محمد موسى الدالي🌟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد..
قال الله تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ }البقرة- 203.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
قال الإمام البخاري: "وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد". صحيح البخاري.
قال الصنعاني: "فائدة: التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير". سبل السلام ( 2 / 492).
واختلف أهل العلم في الوقت الذي يبدأ فيه التكبير في الأضحي، ومتى ينتهي، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من أخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعمار.
وقال البعض: إنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقول للمالكية.
وذهب البعض إلى أنه يبدأ بصلاة الظهر من يوم عرفة وينتهي عند عصر يوم النحر، وهو قول عند الحنفية.
والأقرب أنه يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق.
قال الحافظ: "ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه بن المنذر وغيره والله أعلم" . فتح الباري (2 /462).
وقال شيخ الإسلام: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة". مجموع الفتاوى (24 /220).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق". الشرح الممتع (5 / 221).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يشترط في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة، أو يسن ولو صلى منفرداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان في جماعة، أو صلى منفرداً، هذا هو الأقرب.
وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع إلا إذا صلى في جماعة.
وسئل رحمه الله تعالى: ما صفة التكبير المطلق، والتكبير المقيد؟
فأجاب بقوله: صفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة.
والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً.
والسنة أن يجهر بذلك الرجال، وأما النساء فيسررن به بدون جهر؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء»، وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها.
وسئل رحمه الله: ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ومتى يبدأ وقت كل منهما، ومتى ينتهي؟
فأجاب: التكبير المطلق يكون في موضعين:
الأول: ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس، إلى انقضاء صلاة العيد.
الثاني: عشر ذي الحجة من دخول الشهر، إلى فجر يوم عرفة، والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
والتكبير المقيد من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق.
والتكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر يوم عرفة، إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى، والصحيح أنه إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
والفرق بين التكبير المطلق، والتكبير المقيد، أن المطلق مشروع كل وقت لا في أدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة ولهذا سمي مطلقاً.
وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط، على خلاف بين العلماء في نوع الصلاة التي يشرع بعدها، فمشروعيته مقيدة بالصلاة ولهذا سمي مقيداً، والله أعلم.
ويسن الجهر بالتكبير، قال ا