(٦)وفي ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ج ١ ص ٣١
ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻗﺎﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭﻻ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎﺅﻫﺎ ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ..... ﻭﻷﻥ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺩﺙ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ اﻷﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ اﻹﺳﻨﺎﺩ..... ﻭﻭﺟﻪ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻫﻮ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﺤﻴﻮاﻥ اﻟﺪﻣﻮﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺳﺒﺐ ﻟﻤﻮﺗﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻴﺤﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﻤﻮﻫﻮﻡ.
(٧)وفي اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ج ١ ص ١١
ﻭﻣﺎ ﻋﺠﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎء ﻓﻔﻲ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺠﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻡ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ.
(٨)وفي ردالمحتار ج ١ ص ٢١٩
ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺬﻫﺐ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺭﺟﺤﻮا ﻗﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺤﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺧﻼﻑ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻭﻟﻰ.
(٩)هكذافي القول الراجح ص ۲۰
حررها العبدالضعيف المولوي مخلص الحسني ؛
سنة الاصدارــ ٩ ــ صفر ـــ ١٤٤٤ هق
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9
ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻗﺎﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭﻻ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎﺅﻫﺎ ﻭﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ..... ﻭﻷﻥ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺩﺙ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ اﻷﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ اﻹﺳﻨﺎﺩ..... ﻭﻭﺟﻪ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻫﻮ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﺤﻴﻮاﻥ اﻟﺪﻣﻮﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺳﺒﺐ ﻟﻤﻮﺗﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻴﺤﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﻤﻮﻫﻮﻡ.
(٧)وفي اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ج ١ ص ١١
ﻭﻣﺎ ﻋﺠﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎء ﻓﻔﻲ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺠﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻡ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ.
(٨)وفي ردالمحتار ج ١ ص ٢١٩
ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺬﻫﺐ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺭﺟﺤﻮا ﻗﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺤﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺧﻼﻑ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻭﻟﻰ.
(٩)هكذافي القول الراجح ص ۲۰
حررها العبدالضعيف المولوي مخلص الحسني ؛
سنة الاصدارــ ٩ ــ صفر ـــ ١٤٤٤ هق
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9