[1] يحتج دعاة الشهوات والمنادين بتبرج المرأة وخروجها سافرة ، بوقوع الخلاف في وجوب تغطية وجه المرأة وهذه السلسلة رد عليهم وسداً لباب شبهاتهم
ليعلم أن هذه السلسلة موجهة للمسلم المتبع للحق أم صاحب الهوى كالليبراليين ومن لف لفهم لن يقتنعوا بما سنورد من أدلة فلا عبرة بهم
يطرح عدد من المشتغلين في العلوم الشرعية مسألة وجوب تغطية وجه المرأة بسطحية ساذجة فيقولون:
أكثر الفقهاء على عدم الوجوب !
والحق أن المسألة على خلاف ذلك، ويجب على المتكلم أن يبدأ أول ما يبدأ بالأدلة الشرعية ولا يجعل أقوال الفقهاء وكأنها أدلة !
ثم إن من خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء من بعض المذاهب الفقهية أما القول بأنه لم يقل بالوجوب إلا الحنابلة والشافعية فغلط محض !
وقبل سرد أقوال علماء المذاهب الفقهية لابد أن نذكر الأدلة الشرعية الدالة على وجوب تغطية وجه المرأة من الكتاب والسنة
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
قال ابن عباس وجماعة:يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب
قال تعالى"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
قال ابن مسعود وجماعة من المفسرين:الزينة الظاهرة الثياب
ولما أمر الله بضرب الخمار على الجيب وهو بداية الصدر فدل ذلك على وجوب تغطية الوجه لأن الفتنة به أعظم مما تحت العنق
وقد جاء عن ابن عباس أنه قال أن الزينة الظاهرة:هي الوجه،وقد فهم بعض الناس أنه لها ذلك بإطلاق والصحيح خلاف ذلك والجواب يأتي في أنه جاءت عنه رواية أن هذه الزينة التي تبدو في بيتها لا خارجه(رواها الطبري عنه) ووفق ابن تيمية بين قول ابن مسعود وابن عباس كذلك
ليعلم أن هذه السلسلة موجهة للمسلم المتبع للحق أم صاحب الهوى كالليبراليين ومن لف لفهم لن يقتنعوا بما سنورد من أدلة فلا عبرة بهم
يطرح عدد من المشتغلين في العلوم الشرعية مسألة وجوب تغطية وجه المرأة بسطحية ساذجة فيقولون:
أكثر الفقهاء على عدم الوجوب !
والحق أن المسألة على خلاف ذلك، ويجب على المتكلم أن يبدأ أول ما يبدأ بالأدلة الشرعية ولا يجعل أقوال الفقهاء وكأنها أدلة !
ثم إن من خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء من بعض المذاهب الفقهية أما القول بأنه لم يقل بالوجوب إلا الحنابلة والشافعية فغلط محض !
وقبل سرد أقوال علماء المذاهب الفقهية لابد أن نذكر الأدلة الشرعية الدالة على وجوب تغطية وجه المرأة من الكتاب والسنة
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
قال ابن عباس وجماعة:يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب
قال تعالى"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
قال ابن مسعود وجماعة من المفسرين:الزينة الظاهرة الثياب
ولما أمر الله بضرب الخمار على الجيب وهو بداية الصدر فدل ذلك على وجوب تغطية الوجه لأن الفتنة به أعظم مما تحت العنق
وقد جاء عن ابن عباس أنه قال أن الزينة الظاهرة:هي الوجه،وقد فهم بعض الناس أنه لها ذلك بإطلاق والصحيح خلاف ذلك والجواب يأتي في أنه جاءت عنه رواية أن هذه الزينة التي تبدو في بيتها لا خارجه(رواها الطبري عنه) ووفق ابن تيمية بين قول ابن مسعود وابن عباس كذلك