🍀 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾. سُورَةُ البَقَرَةِ: الْآيَةُ/ 233
💦 مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِمَا قَبْلَهَا:
لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أحكام الطلاق، ومنه الطلاق البائن، بين الله تعالى في هذه الآية حالَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي فارقن أَزْوَاجَهُنَّ، فراقًا بائنًا، وَلَهُنَّ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ أَنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَضَاعِهِمْ مِنْ غَيْرِهِنَّ، وإن كان هذا الحكم يشمل المطلقاتِ والْمُزَوَّجَاتِ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ ولا دَلِيلَ على التَّخْصِيصِ.
وإنما قدمنا الكلام على المطلقات لأن الطلاقَ سببُ البغضِ بين الزوجين، وَالبغضُ يَحْمِلُ الزَّوْجَ عَلَى إِيذَاءِ الْمَرْأَةِ بانْتِزَاعِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ منها، وحرمانها من الرضاع، ويَحْمِلُ الْمَرْأَةَ عَلَى إِيذَاءِ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ بإِهْمَالِ المولود والامتناعِ عن الرَّضَاعَةِ، فأتى الأمرُ من الله تعالى في صورة الخبر حسمًا للنزاع، ومراعاة لحقوق الزوجين والولد.
فهُنَّ أَحَقُّ بِرَضَاعِ أَوْلَادِهِنَّ مِنَ غَيرِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ أَحْنَى وَأَرَقُّ، وَانْتِزَاعُ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إِضْرَارٌ بِهِ وَبِهَا.
🍀 ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.
قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ...﴾.
خَبَرٌ، ومَعْنَاهُ الْأَمْرُ، واختُلِفَ في هذا الأمر، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟
☀️ والراجح أنه واجبٌ عَلَى الْوَالِدَاتِ في بَعْضِ الحالات، ومستحب في غيرها.
فيجب عليهن حَالَ الزَّوْجِيَّةِ، لأنهُ عُرْفُ الناسِ، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا، وَيجب عَلَيْهَا كذلك إِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَدُ غَيْرَهَا، ويجب أيضًا إِذَا لم يكن له غيرها؛ لِاخْتِصَاصِهَا بِهِ.
وما عدا هذا فعَلَى سبيلِ الاستحبابِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾. سُورَةُ الطَّلَاقِ: الآية/ 6
🍀 قوله: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.
أَصْلُ الْحَوْلِ: تَحَرُّكٌ فِي دَوْرٍ، وَالْحَوْلُ الْعَامُ؛ لأَنَّهُ يَدُورُ ويَنْقَلِبُ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّانِي.
📌 وكَمَالُ الشيءِ: هو حصولُ ما فيه الغرض منه، وَوَصَفَ سبحانه وتعالى الحَوْلَيْنِ بالكَامِلَيْنِ ليبيّنَ أنّ ذلك غاية ما يتعلّق به صلاح الولد؛
🍀 ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.
بيان أنَّ المراد بتحدِيدِ الْحَوْلَيْنِ لَيْسَ تَحْدِيدَ إِيجَابٍ، بل هو على الاستحباب، لقوله: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وأيضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾، وإنما ذكر التحديد لقَطْعِ التَّنَازُعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَنَازَعَا فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ، وهو وارد لاسيما في حال الطلاق.
🍀 ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
الْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْوَالِدُ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ الْمَوْلُودِ لَهُ؛ أَنَّ الْوَالِدَاتِ أَوْعِيَةٌ، وَيُنْسَبُ الْأَوْلَادَ لِلْآبَاءِ.
✨
☀️وأيَضًا فإن التعبير بـ ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، يُشْعِرُ بِالْمِنْحَةِ والعطاء، بخلاف التعبير بِلَفْظِ الْوَالِدِ، وَالْأَبِ، وَاللَّامُ فِي: ﴿لَهُ﴾، مَعْنَاهَا شِبْهُ التَّمْلِيكِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾، [النحل: 72]، وهو أدعى للبذل والإنفاق.
وَالْمُرَادُ بِالرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ هُنَا مَا تَأْخُذُهُ الْمُرْضِعُ أجرًا عَن إرضاعها، وفي هذا دليل على أن الآيةَ تشملُ الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ وغيرهن؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجِيَّةُ قَائِمُةً فَهِيَ مُسْتَحِقَّةُ للنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ بِسَبَبِ النِّكَاحِ، سَوَاءٌ أَرْضَعَت أَوْ لَمْ تُرْضِعْ.
وَالْمَعْرُوفُ: مَا لَيس فيه إِجْحَافٌ بِالْأَبِ، مِمَّا تَعَارَفَ عليه النَّاسُ.
💦 مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِمَا قَبْلَهَا:
لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أحكام الطلاق، ومنه الطلاق البائن، بين الله تعالى في هذه الآية حالَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي فارقن أَزْوَاجَهُنَّ، فراقًا بائنًا، وَلَهُنَّ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ أَنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَضَاعِهِمْ مِنْ غَيْرِهِنَّ، وإن كان هذا الحكم يشمل المطلقاتِ والْمُزَوَّجَاتِ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ ولا دَلِيلَ على التَّخْصِيصِ.
وإنما قدمنا الكلام على المطلقات لأن الطلاقَ سببُ البغضِ بين الزوجين، وَالبغضُ يَحْمِلُ الزَّوْجَ عَلَى إِيذَاءِ الْمَرْأَةِ بانْتِزَاعِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ منها، وحرمانها من الرضاع، ويَحْمِلُ الْمَرْأَةَ عَلَى إِيذَاءِ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ بإِهْمَالِ المولود والامتناعِ عن الرَّضَاعَةِ، فأتى الأمرُ من الله تعالى في صورة الخبر حسمًا للنزاع، ومراعاة لحقوق الزوجين والولد.
فهُنَّ أَحَقُّ بِرَضَاعِ أَوْلَادِهِنَّ مِنَ غَيرِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ أَحْنَى وَأَرَقُّ، وَانْتِزَاعُ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إِضْرَارٌ بِهِ وَبِهَا.
🍀 ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.
قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ...﴾.
خَبَرٌ، ومَعْنَاهُ الْأَمْرُ، واختُلِفَ في هذا الأمر، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟
☀️ والراجح أنه واجبٌ عَلَى الْوَالِدَاتِ في بَعْضِ الحالات، ومستحب في غيرها.
فيجب عليهن حَالَ الزَّوْجِيَّةِ، لأنهُ عُرْفُ الناسِ، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا، وَيجب عَلَيْهَا كذلك إِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَدُ غَيْرَهَا، ويجب أيضًا إِذَا لم يكن له غيرها؛ لِاخْتِصَاصِهَا بِهِ.
وما عدا هذا فعَلَى سبيلِ الاستحبابِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾. سُورَةُ الطَّلَاقِ: الآية/ 6
🍀 قوله: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.
أَصْلُ الْحَوْلِ: تَحَرُّكٌ فِي دَوْرٍ، وَالْحَوْلُ الْعَامُ؛ لأَنَّهُ يَدُورُ ويَنْقَلِبُ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّانِي.
📌 وكَمَالُ الشيءِ: هو حصولُ ما فيه الغرض منه، وَوَصَفَ سبحانه وتعالى الحَوْلَيْنِ بالكَامِلَيْنِ ليبيّنَ أنّ ذلك غاية ما يتعلّق به صلاح الولد؛
🍀 ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.
بيان أنَّ المراد بتحدِيدِ الْحَوْلَيْنِ لَيْسَ تَحْدِيدَ إِيجَابٍ، بل هو على الاستحباب، لقوله: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وأيضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾، وإنما ذكر التحديد لقَطْعِ التَّنَازُعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَنَازَعَا فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ، وهو وارد لاسيما في حال الطلاق.
🍀 ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
الْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْوَالِدُ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ الْمَوْلُودِ لَهُ؛ أَنَّ الْوَالِدَاتِ أَوْعِيَةٌ، وَيُنْسَبُ الْأَوْلَادَ لِلْآبَاءِ.
✨
☀️وأيَضًا فإن التعبير بـ ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، يُشْعِرُ بِالْمِنْحَةِ والعطاء، بخلاف التعبير بِلَفْظِ الْوَالِدِ، وَالْأَبِ، وَاللَّامُ فِي: ﴿لَهُ﴾، مَعْنَاهَا شِبْهُ التَّمْلِيكِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾، [النحل: 72]، وهو أدعى للبذل والإنفاق.
وَالْمُرَادُ بِالرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ هُنَا مَا تَأْخُذُهُ الْمُرْضِعُ أجرًا عَن إرضاعها، وفي هذا دليل على أن الآيةَ تشملُ الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ وغيرهن؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجِيَّةُ قَائِمُةً فَهِيَ مُسْتَحِقَّةُ للنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ بِسَبَبِ النِّكَاحِ، سَوَاءٌ أَرْضَعَت أَوْ لَمْ تُرْضِعْ.
وَالْمَعْرُوفُ: مَا لَيس فيه إِجْحَافٌ بِالْأَبِ، مِمَّا تَعَارَفَ عليه النَّاسُ.