Forward from: ومانيل المطالب بالتمني ..
بَابُ مَا يجُوز قَتْله
هذه الترجمة فيها بيان ما يجوز قتله، بعد ذكر تحريم القتل، وتنفير الصيد. فهي كالاستثناء مما قبلها، أو دفع ما يتوهم دخوله.
(10)عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتلْنَ فِي الحَرَم:
1:- الْغُرَابُ، 2:- والحِدَأَةُ، 3:- والعَقْرَبُ 4:- والفَأْرَة،: - وَالْكَلْبُ العَقُورُ".
ولمسلمٍ: " يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ في الحِلِّ وَالُحَرَم "
فهذه خمسة أنواع من الحيوانات، وصفت بالفسق، وهو خروجها بطبعها عن سائر الحيوانات، بالتعدي والأذى.
ونبه بها معدودة، لاختلاف أذاها، فيلحق بها ماشاكلها في فسقها من سائر الحيوانات، فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيذها.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها في الحكم وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم ، ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك ، وقالوا : يسن قتل كل مؤذٍ " .
الحيوانات على أربعة أقسام:
1- الحيوان المستأنس، كبهيمة الأنعام، والدجاج، يباح تذكيته في كل حال.
2- الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى، فيكره قتله، وإن قتل فليس فيه فداء.
3- الحيوان المؤذي، كهذه المذكورة في الحديث وما في معناها، فيشرع قتلها في الحل، والإحرام، والحرم. وليس في قتلها شيء.
4- الحيوان الْبَرِّيُ المأكول؛ فهذا هو الصيد. في قتله في الحرم وفي الإحرام، الجزاء.
مشروعية قتل هذه الحيوانات المعدودة في الحديث، في الحل والحرم.
أن قتلها لما فيها من الفسق والأذى، فيلحق بها ما شابهها من الحيوان.
أن الأذى ليس نوعاً واحداً، فكل ما فيه مضرة على النفس أو المال أو غير ذلك، فهو الأذى الذي ليس لصاحبه حرمة، لذا نَبَّهَ على تعدد الأذى بتعديد هذه الحيوانات. والله هو الحكيم في خلقه، العدل في حكمه.
أقسام الحيوانات من حيث القتل وعدمه :
قسم أمر بقتله .
مثل الخمس في حديث الباب ، ومثل الوزغ .
قسم منهي عنه .
النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد .
قسم سكت عنه .
كالذباب ، والصراصير ، والجعلان .
فهذه إن أذت قتلت ، وإن لم تؤذ : فقيل : يجوز قتلها ، وقيل : يكره ، وهذا الأقرب .
لأن الله خلقها لحكمة ، فلا ينبغي أن تقتل .
هذه الترجمة فيها بيان ما يجوز قتله، بعد ذكر تحريم القتل، وتنفير الصيد. فهي كالاستثناء مما قبلها، أو دفع ما يتوهم دخوله.
(10)عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتلْنَ فِي الحَرَم:
1:- الْغُرَابُ، 2:- والحِدَأَةُ، 3:- والعَقْرَبُ 4:- والفَأْرَة،: - وَالْكَلْبُ العَقُورُ".
ولمسلمٍ: " يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ في الحِلِّ وَالُحَرَم "
فهذه خمسة أنواع من الحيوانات، وصفت بالفسق، وهو خروجها بطبعها عن سائر الحيوانات، بالتعدي والأذى.
ونبه بها معدودة، لاختلاف أذاها، فيلحق بها ماشاكلها في فسقها من سائر الحيوانات، فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيذها.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها في الحكم وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم ، ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك ، وقالوا : يسن قتل كل مؤذٍ " .
الحيوانات على أربعة أقسام:
1- الحيوان المستأنس، كبهيمة الأنعام، والدجاج، يباح تذكيته في كل حال.
2- الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى، فيكره قتله، وإن قتل فليس فيه فداء.
3- الحيوان المؤذي، كهذه المذكورة في الحديث وما في معناها، فيشرع قتلها في الحل، والإحرام، والحرم. وليس في قتلها شيء.
4- الحيوان الْبَرِّيُ المأكول؛ فهذا هو الصيد. في قتله في الحرم وفي الإحرام، الجزاء.
مشروعية قتل هذه الحيوانات المعدودة في الحديث، في الحل والحرم.
أن قتلها لما فيها من الفسق والأذى، فيلحق بها ما شابهها من الحيوان.
أن الأذى ليس نوعاً واحداً، فكل ما فيه مضرة على النفس أو المال أو غير ذلك، فهو الأذى الذي ليس لصاحبه حرمة، لذا نَبَّهَ على تعدد الأذى بتعديد هذه الحيوانات. والله هو الحكيم في خلقه، العدل في حكمه.
أقسام الحيوانات من حيث القتل وعدمه :
قسم أمر بقتله .
مثل الخمس في حديث الباب ، ومثل الوزغ .
قسم منهي عنه .
النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد .
قسم سكت عنه .
كالذباب ، والصراصير ، والجعلان .
فهذه إن أذت قتلت ، وإن لم تؤذ : فقيل : يجوز قتلها ، وقيل : يكره ، وهذا الأقرب .
لأن الله خلقها لحكمة ، فلا ينبغي أن تقتل .