❃ علم الفرائض والمواريث ❃
❆ الحلقـــ 3 ــــة ❆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- أركان وشروط وأسباب الإرث
ـــــــــــــــــــــــــــــ
✍🏼 أركان الإرث:
❃- الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.
❃- وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.
❃- وأركان الإرث ثلاثة:
ــ الأول: المورث، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكما كالمفقود، أو تقديرا كالجنين (١).
ــ الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل.
ــ الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.
✍🏼 شروط الإرث:
❃- الشرط في اللغة: العلامة.
❃- وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.(2).
❃- وشروط الإرث ثلاثة:
ــ الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود، أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه.
ــ ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:." إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ".
ووجه الاستدلال بالآية:
أنه علق الإرث على الهلاك وهو الموت.
ــ الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى: " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ".
ووجه الاستدلال بالآية:
أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.
ــ الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
✍🏼 أسباب الإرث :
❃- أسباب الإرث السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره.
❃- وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم(3) لذاته.
❃- وأسباب الإرث ثلاثة:
(أ) النكاح.
(ب) الولاء.
(ج) النسب.
قال صاحب الرحبية ـ رحمه الله :
أسباب ميراث الورى ثلاثـة
كـــل يفيـــد ربـــه الوراثــة
وهـــي نكـــاح وولاء ونســـب
ما بعدهن للمواريـث سبــب
ــ معنى النكاح: النكاح في اللغة: الجمع بين الشيئين.
ــ وفي الاصطلاح: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
ــ دليل اعتبار النكاح سببا للإرث: دليل ذلك قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين".
❃- ما يبطل سببية النكاح للإرث:
تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا، سواء انتهت العدة أم لا، لأن العلاقة الزوجية تنقطع به.(4) وبالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة ـ البينونة الصغرى ـ لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح بل يتوارث الزوجان به، لأن الرجعية في حكم الزوجة.
❃- تعريف الولاء:
ــ الولاء في اللغة: النصرة ومنه قوله تعالى: "الله ولي الذين آمنوا". أي ناصرهم ومعينهم.
ــ وفي الاصطلاح: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. (5) .
❃- سبب ثبوت الولاء: سبب ثبوت الولاء نعمة المعتق على عتيقه بالعتق.
ــ دليل ثبوت الولاء: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق».
ــ تعريف النسب: النسب: هو القرابة، وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
❃- جهات النسب: جهات النسب ثلاثة وهي:
١ - جهة الأصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد، والجدات.
٢ - جهة الفروع، وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولادهم.
٣ - جهة الحواشي، وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه، فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية.
(2) وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث.
(3) فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع، ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث.
(4) إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج المخوف، واتهم بقصد حرمان الزوجة من الإرث، فإنها ترث، معاملة له بنقيض قصده، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد.
(5) العتق في الاصطلاح: إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من ملك سيده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
❃- المصادر:
ــ الفرائض لعبدالكريم اللاحم.
ــ الرحبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة الدروس عبر قناتنا على التليجرام، اضغط على الرابط : 👇🏼
https://t.me/almwarith🌹جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
🍃🌸ـــــــــஜ۩