⚡سلسلة فتاوى الزكاة⚡
ﻟﻠﺸـــ💺ـــﻴﺦالعلامة ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺻﺎﻟﺢاﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ رحمهﷲ
رســــ📬ــــالــة رقــــ«115»ــــم
==========ـ==========
🏷️ يتصدق من ماله أبيه بغير علمه فهل عليه حرج؟
📌السؤال: بين أيدينا رسالة من سحنون عبد الله آل سحنون من مدينة أحد رفيدة في الجنوب، يقول: إن والدي بائع ومشترٍ، وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع، ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم أنني أقول في نفسي: اللهم اجعلها على نية أبي. فهي هذه الصدقة جائزة أم لا؟
📌 الجواب: الشيخ: هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها، أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله؛ لأنه لا يحل مال المسلم إلا بقيد نفسه.
فهذه المسألة وأشباها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن نعلم رضا صاحب المال فهذا لا بأس به، وإما نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز، وإما أن نشك.
فالأفضل احترام المال وألا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه.
⭕ السائل: إذا كان الولد مثلاً مشاركاً لأبيه في المال، الولد مثلاً يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه له والده؟
⭕ الشيخ: يعني إذا كان مشاركاً فإن أعطاه من ماله الخاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج، هو ماله، وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.
📚 المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [21]
══════ ❁✿❁ ══════
🌷 أخي الكريم.. أحتسب الأجر في نشر هذه الرسالة فإن نشر العلم من أعظم القربات عند الله
ﻟﻠﺸـــ💺ـــﻴﺦالعلامة ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺻﺎﻟﺢاﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ رحمهﷲ
رســــ📬ــــالــة رقــــ«115»ــــم
==========ـ==========
🏷️ يتصدق من ماله أبيه بغير علمه فهل عليه حرج؟
📌السؤال: بين أيدينا رسالة من سحنون عبد الله آل سحنون من مدينة أحد رفيدة في الجنوب، يقول: إن والدي بائع ومشترٍ، وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع، ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم أنني أقول في نفسي: اللهم اجعلها على نية أبي. فهي هذه الصدقة جائزة أم لا؟
📌 الجواب: الشيخ: هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها، أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله؛ لأنه لا يحل مال المسلم إلا بقيد نفسه.
فهذه المسألة وأشباها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن نعلم رضا صاحب المال فهذا لا بأس به، وإما نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز، وإما أن نشك.
فالأفضل احترام المال وألا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه.
⭕ السائل: إذا كان الولد مثلاً مشاركاً لأبيه في المال، الولد مثلاً يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه له والده؟
⭕ الشيخ: يعني إذا كان مشاركاً فإن أعطاه من ماله الخاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج، هو ماله، وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.
📚 المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [21]
══════ ❁✿❁ ══════
🌷 أخي الكريم.. أحتسب الأجر في نشر هذه الرسالة فإن نشر العلم من أعظم القربات عند الله