قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا اشترى الإنسان شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه.
(الشرح الممتع / ج7 / ص475).
(الشرح الممتع / ج7 / ص475).