(📚 مسائـل جمهـور العلمـاء 📚)
❃ مسائـــل العبـــادات ❃
❆ الحلقــــ 16 ــــة ❆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- كتاب الطهارة - المسح على الخفين - 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍🏼 مسألة (٥٤): جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن من اقتصر على مسح أسفله فإنه لا يجزؤه.
ــ قال أشهب من أصحاب مالك: يجزؤه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي.
✍🏼 مسألة (٥٥): جمهور العلماء على أن ابتداء المدة في المسح على الخفين من حين أول حدث بعد اللبس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وهو مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وداود.
ــ وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود واختيار ابن المنذر والنووي، وحكي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
ــ وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس.
✍🏼 مسألة (٥٦): جمهور العلماء بل عامتهم على جواز المسح على الجرموقين وأنهما كالخفين في أحكامهما، وذلك إذا لبسهما والذي تحتهما على طهارة كاملة، وبجواز المسح في الجملة على الجرموقين يقول به أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني. قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: هو قول العلماء كافة.
ــ وقال المزني في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافا.
وهو قول الشافعي في القديم من مذهبه ومالك في رواية عنه. وهو قول الأوزاعي -رحمه الله- حكاه عنه الموفق ابن قدامه المقدسي.
ــ وقال الشافعي في الجديد من مذهبه ومالك في رواية؛ لا يجوز المسح على الجرموقين.
✍🏼 مسألة (٥٧): جمهور العلماء على أن ما يترتب على نزع الخفين من أحكام يترتب على نزع أحدهما، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وعبد الله ابن المبارك وأحمد رحمهم الله تعالى.
ــ وحكى ابن المنذر عن الزهري وأبي ثور قالا: يغسل التي نزع خفها ويمسح على خف الأخرى.
✍🏼 مسألة (٥٨): أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (ثخينين) يمكن متابعة المشي عليهما, ولا يشترط كونهما مجلدين أو منعلين. قال ابن المنذر: ويروي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفي وشهد بن سعد رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد.
وهو اختيار النووي والمعتمد عنده في مذهب الشافعي -رحمه الله-.
ــ قال ابن المنذر: وكره ذلك مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي.
ــ وقال الشافعي في المنصوص عنه: يجوز المسح عليه بشرط أن يكون مجلدا إلى الكعب، وهو قول أبي حنيفة وقول من كره المسح عليه بغير هذه الصفة. هكذا حكاه الموفق عنهم. ويحتمل أنهم كرهوا المسح عليه مطلقا.
وحكي عن عمر وعلي جواز المسح على الجورب مطلقا؛ يعني وإن كان رقيقا، وحكي هذا عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود.
ــ والثابت عن أبي يوسف ومحمد اشتراط كونه صفيقا.
ــ وحكي عن أبي حنيفة المنع مطلقا. والصحيح عنه خلاف هذا.
ــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة القناة على التليجرام، اضغط على الرابط : 👇🏼
https://t.me/algmhor🌹جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
🍃🌸ـــــــــஜ۩