🚩من أحكام يوم الجمعة
❏ لفضيلة الشيخ العلامة المحدّث
أحمد بن يحيى النجمي
رَحِمَـهُ اللهُ تَعَـالَى وَغَفَـرَ لَـهُ
[ ١٣٨ ] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله ﷺ قال : (( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ الأُولَىٰ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ )) .
【 الشرح 】
✺ موضوع الحديث : فضيلة التبكير إلى الجمعة .
✺ المفردات :
{ راح } : هو الذهاب في وقت الرواح ، وهو بعد الزوال ، وقد يطلق ويراد به مجرد الذهاب .
{ بدنة } : هي الواحدة من الإبل .
{ بقرة } : هي الواحدة من البقر ،أي : كأنَّما أهداها لتنحر في مكة .
{ كبشاً أقرن } : أي : له قرون .
{ قَرَّبَ } : معناها إمَّا أن يكون المقصود منه أهدىٰ أو تصدق .
✺ المعنى الإجمالي :
أخبر النبي ﷺ عن تفاوت الناس في السَّعي إلى الجمعة بحسب التبكير ، وأخبر أنَّ كُلَّ قوم اشتركوا في ساعة فلهم الفضل المذكور ، وأنَّ هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر .
وأنَّ الملائكة الموكلون بكتابة الناس على حسب حالهم في التَّقدم والتأخر يطوون صحفهم إذا خرج الإمام .
✺ فقه الحديث :
❶ - يُؤخذ من هذا الحديث تأكيد الغُسل يوم الجمعة ، وأنَّ هذه الفضيلة لا تنال إلاَّ بذلك ؛ لقوله ﷺ :(( من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح ... )) إلخ.
❷ - يُؤخذ من قوله : ( يوم الجمعة ) أي: من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح ؛ أنَّ الغُسل شُرِعَ للرَّواح إلى الجمعة ، ولم يُشرع لليوم ؛ خلافاً للظَّاهرية القائلين بأنَّ الغُسل شُرِع لليوم لا للصلاة ، وعندهم لو اغتسل بعد صلاة الجمعة جاز .
❸ - يُؤخذ منه استحباب التبكير للجمعة ، وأنَّ فيه فضل عظيم .
❹ - اختُلِفَ في التبكير ما هو : هل هو الذهاب من أول وقت الرَّواح إلى الجمعة ، أو هو الذهاب من بعد طلوع الشمس ؟ وفي هذا خلاف مَبنِي على الخلاف في الساعات .
❺ - اخُتلِف في الساعات ما هي ؟ هل هي الساعات التوقيتية التي ينقسم فيها اليوم إلى اثنتي عشرة ساعة ، أو هي أجزاء زمانية ينقسم فيها وقت الرَّواح إلى خمس ساعات ؟
* ذهب إلى الأول الظاهرية ، وذهب إلى الثاني الجمهور .
- فالظاهرية يقولون : التبكير يكون من أول النهار .
- والجمهور يقولون : التبكير يكون من أول وقت الرَّواح .
• ومذهب الجمهور هو الأصح .
❻ - يُؤخذ من الحديث أنَّ وقت الجمعة هو وقت الزوال ؛ لهذه الأدلة الصحيحة " راح " و " المُهَجِّر " وما أشبه ذلك ؛ لأنَّ هذه الكلمات لا تُقال غالباً إلاَّ في وقت الزوال وما يُقاربه .
❼ - يُؤخذ منه فضيلة المُبَكِّر ، وأنَّه كمن أهدى بدنة ، ثم ما بعده على الترتيب .
❽ - يُؤخذ منه أنَّ المشتركين في كل ساعة ثوابهم سواء حسب ظاهر الحديث .
❾ - أنَّ هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر ؛ لقوله ﷺ :( فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) .
⓪❶ - أنَّ الملائكة يستمعون الذكر بعد أن يطووا صحفهم .
❶❶ - أنَّ من جاء بعد جلوس الإمام على المنبر ؛ فلا فضل له .
❷❶ - أنَّ البيضة تقرب ، وتكتب في العمل إذا كانت في سبيل خير ، وأنَّه لا يُستهان بشيء من أعمال الخير والشر ، كيف لا وقد قال الله تعالى :
﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ .
📔[ تأسيس الأحكام ج٣ / ص: ٣٥-٣٩ ]
❏ لفضيلة الشيخ العلامة المحدّث
أحمد بن يحيى النجمي
رَحِمَـهُ اللهُ تَعَـالَى وَغَفَـرَ لَـهُ
[ ١٣٨ ] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله ﷺ قال : (( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ الأُولَىٰ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ )) .
【 الشرح 】
✺ موضوع الحديث : فضيلة التبكير إلى الجمعة .
✺ المفردات :
{ راح } : هو الذهاب في وقت الرواح ، وهو بعد الزوال ، وقد يطلق ويراد به مجرد الذهاب .
{ بدنة } : هي الواحدة من الإبل .
{ بقرة } : هي الواحدة من البقر ،أي : كأنَّما أهداها لتنحر في مكة .
{ كبشاً أقرن } : أي : له قرون .
{ قَرَّبَ } : معناها إمَّا أن يكون المقصود منه أهدىٰ أو تصدق .
✺ المعنى الإجمالي :
أخبر النبي ﷺ عن تفاوت الناس في السَّعي إلى الجمعة بحسب التبكير ، وأخبر أنَّ كُلَّ قوم اشتركوا في ساعة فلهم الفضل المذكور ، وأنَّ هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر .
وأنَّ الملائكة الموكلون بكتابة الناس على حسب حالهم في التَّقدم والتأخر يطوون صحفهم إذا خرج الإمام .
✺ فقه الحديث :
❶ - يُؤخذ من هذا الحديث تأكيد الغُسل يوم الجمعة ، وأنَّ هذه الفضيلة لا تنال إلاَّ بذلك ؛ لقوله ﷺ :(( من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح ... )) إلخ.
❷ - يُؤخذ من قوله : ( يوم الجمعة ) أي: من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح ؛ أنَّ الغُسل شُرِعَ للرَّواح إلى الجمعة ، ولم يُشرع لليوم ؛ خلافاً للظَّاهرية القائلين بأنَّ الغُسل شُرِع لليوم لا للصلاة ، وعندهم لو اغتسل بعد صلاة الجمعة جاز .
❸ - يُؤخذ منه استحباب التبكير للجمعة ، وأنَّ فيه فضل عظيم .
❹ - اختُلِفَ في التبكير ما هو : هل هو الذهاب من أول وقت الرَّواح إلى الجمعة ، أو هو الذهاب من بعد طلوع الشمس ؟ وفي هذا خلاف مَبنِي على الخلاف في الساعات .
❺ - اخُتلِف في الساعات ما هي ؟ هل هي الساعات التوقيتية التي ينقسم فيها اليوم إلى اثنتي عشرة ساعة ، أو هي أجزاء زمانية ينقسم فيها وقت الرَّواح إلى خمس ساعات ؟
* ذهب إلى الأول الظاهرية ، وذهب إلى الثاني الجمهور .
- فالظاهرية يقولون : التبكير يكون من أول النهار .
- والجمهور يقولون : التبكير يكون من أول وقت الرَّواح .
• ومذهب الجمهور هو الأصح .
❻ - يُؤخذ من الحديث أنَّ وقت الجمعة هو وقت الزوال ؛ لهذه الأدلة الصحيحة " راح " و " المُهَجِّر " وما أشبه ذلك ؛ لأنَّ هذه الكلمات لا تُقال غالباً إلاَّ في وقت الزوال وما يُقاربه .
❼ - يُؤخذ منه فضيلة المُبَكِّر ، وأنَّه كمن أهدى بدنة ، ثم ما بعده على الترتيب .
❽ - يُؤخذ منه أنَّ المشتركين في كل ساعة ثوابهم سواء حسب ظاهر الحديث .
❾ - أنَّ هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر ؛ لقوله ﷺ :( فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) .
⓪❶ - أنَّ الملائكة يستمعون الذكر بعد أن يطووا صحفهم .
❶❶ - أنَّ من جاء بعد جلوس الإمام على المنبر ؛ فلا فضل له .
❷❶ - أنَّ البيضة تقرب ، وتكتب في العمل إذا كانت في سبيل خير ، وأنَّه لا يُستهان بشيء من أعمال الخير والشر ، كيف لا وقد قال الله تعالى :
﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ .
📔[ تأسيس الأحكام ج٣ / ص: ٣٥-٣٩ ]