ـ نقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن القاضي عياض قوله: (فلو طرأ عليه – أي الحاكم – كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل مكانه إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام وخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه ...) اهـ