سنن الجمعة وآدابها: من كتاب الجمعة.. آداب وأحكام دراسة فقهية مقارنة أولًا- الغسل : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . [رواه البخاري] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» . [ رواه البخاري ] وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم- إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» [ رواه البخاري] . ثانيًا- التجمل والتطيب: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ع «لى كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه» . [رواه أحمد] وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته » . [رواه أبو داود] قال ابن عبد البر: ثوبين: يريد قميصًا ورداءً أو جبة ورداءً . وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم- إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى » [رواه أحمد ] . ثالثًا- التبكير لها: استحب العلماء التبكير إلى صلاة الجمعة، لكنهم اختلفوا في وقت التبكير؛ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب التبكير من أول النهار حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو خرج إليها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنًا. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن التبكير المشروع إنما هو وقت الزوال ولا يشرع التبكير من أول النهار. رابعًا- المشي لها على الأقدام: لقوله صلى الله عليه وسلم: « ومشى ولم يركب» أ [خرجه أصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه] ولما في المشي من التواضع، قال الإمام الشافعي في الأم: "ولا تؤتى الجمعة إلا ماشيًا". وقال الإمام النووي: "اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم على أنه يستحب لقاصد الجمعة أن يمشي وأن لا يركب في شيء من طريقه إلا لعذر كمرض ونحوه"، وإليه ذهب المحدثون الذين ترجموا للحديث بما يدل على ذلك. خامسًا: الإنصات للخطبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب- فقد لغوت» [ أخرجه الجماعة] . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «جلس النبي صلى الله عليه وسلم يومًا على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبيّ، فقلت له: يا أبيّ، متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبيّ: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت! فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته، فقال: صدق أبيّ، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ» [رواه أحمد ] . سادسًا: صلاة ركعتي تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب: لحديث جابر عند الجماعة وغيرهم « أن سليكًا الغطفاني دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ياسليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» [رواه الجماعة] وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين. وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والليث إلى أنه لا يصليهما إذا كان الإمام يخطب وتأولوا حديث سليك بتأويلات بعيدة، ولعله لم يبلغهم الحديث بلفظ الأمر العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» [رواه مسلم ] قال الإمام النووي عن هذا الحديث: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه. /322 سابعًا- التنفل قبل الجمعة وبعدها: 322 أما قبل الجمعة فلا توجد سنة راتبة في أصح قولي العلماء، وهو قول مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. ولكن يستحب الإكثار من النفل المطلق، وذلك لحديث سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم- إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى » . [رواه البخاري] والشاهد فيه هو قوله: ثم يصلي ما كتب له. وأما بعدها فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» . [متفق عليه ] كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: