من آداب وسنن وأحكام .. زكاة الفطر.!
❍ زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن تعظيمها استحضار هذا المعنى عند تقديمها..
❍ تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى يملك أكثر من قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ولو لم يكن غنيًا، ولو كان مستحقا لزكاة المال وهو قول الجمهور.
❍ وعند الجمهور تجب فطرته عن نفسه وولده الذي تجب نفقته عليه؛ لأنها من النفقة، ولا تلزمه الفطرة عمن تبرع بنفقته كالخادم واليتيم.
❍ ويلحق بمن تجب عنه زكاة الفطر عند الجمهور: والداه الفقيران وزوجته؛ لأنهم تجب نفقتهم ولحديث "أدوا زكاة الفطر عمن تمونون" وإن كان فيه ضعف.
❍ ولا تجب زكاة الفطر عن الجنين ولا على الكافل عن الفقير واليتيم وطالب العلم عند جمهور العلماء؛ لأنهم ممن تبرع بنفقتهم فلا تلزمه فطرتهم.
❍ اتفق الفقهاء على جواز إخراج زكاة الفطر من خمسة أصناف وهي المنصوصة:
البر، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط
والأرجح جوازها من غيرها إذا كان قوتًا للبلد.
فعندنا الأرز مثلا، فيجوز من غير المنصوص ما دام قوتًا للبلد؛ لأن القصد هو إطعام المساكين، ولا تخرج الفطرة نقودًا ما لم تكن هناك حاجة معتبرة.
❍ والأفضل في زكاة الفطر في كل بلد ما هو أنفع لأهله، فالأرز عندنا مثلا، وقد يكون التمر للبادية، أو الإقط .. ابن عثيمين.
❍ ومقدارها صاع ويعادل كيلوين وشيئا، ويوصله بعض الفقهاء ٣ كيلو فيما يجب إخراجه كما هنا، ويخفضه في النصاب احتياطا، وهو المعمول به عندنا.
❍ ويستحب إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة ويجوز تقديمها قبله بيوم أو يومين، ومن حكمتها طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهو ما يتحقق في هذا الوقت.
❍ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" فلا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، فيرى ابن عثيمين عدم جواز دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد ولا تقبل لمن كان قادرا عليها، أما من لم يتمكن من دفعها قبل الصلاة ودفعها بعدها فلا حرج..
❍ و زكاة الفطر شعيرة فيستحب ظهورها أمام المزكين من الكبار والصغار ليعرفوا المقدار ويباشروا العبادة؛ ولذلك شرعت طعامًا لا نقودًا فلا تغيبوها.
❍ والأفضل أن تخرجها بنفسك، ويجوز فيها التوكيل، وتقديمها للوكيل، ولو قبل العيد بعدة أيام لكن لا تدفع للفقير إلا قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة.
❍ والمشروع إخراج العامل، السائق، الخادمة لزكاة فطرهم بأنفسهم، ويجوز لأهل البيت إخراجها عنهم بعد إعلامهم بذلك.
❍ ولا يجوز على الصحيح دفع زكاة الفطر لغير المسلمين ومن ذلك السائق والخادمة الكفار وهي فتوى اللجنة الدائمة والعثيمين.
❍ واهل كل بلد أحق بصدقتهم لكن جمهور الفقهاء على جواز نقلها إذا نزلت حاجة شديدة وهو اختيار ابن تيمية . د. عبدالله الغفيلي
02k @Alferdos_alalaa 🌹الفردوس الأعلى 🌹
❍ زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن تعظيمها استحضار هذا المعنى عند تقديمها..
❍ تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى يملك أكثر من قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ولو لم يكن غنيًا، ولو كان مستحقا لزكاة المال وهو قول الجمهور.
❍ وعند الجمهور تجب فطرته عن نفسه وولده الذي تجب نفقته عليه؛ لأنها من النفقة، ولا تلزمه الفطرة عمن تبرع بنفقته كالخادم واليتيم.
❍ ويلحق بمن تجب عنه زكاة الفطر عند الجمهور: والداه الفقيران وزوجته؛ لأنهم تجب نفقتهم ولحديث "أدوا زكاة الفطر عمن تمونون" وإن كان فيه ضعف.
❍ ولا تجب زكاة الفطر عن الجنين ولا على الكافل عن الفقير واليتيم وطالب العلم عند جمهور العلماء؛ لأنهم ممن تبرع بنفقتهم فلا تلزمه فطرتهم.
❍ اتفق الفقهاء على جواز إخراج زكاة الفطر من خمسة أصناف وهي المنصوصة:
البر، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط
والأرجح جوازها من غيرها إذا كان قوتًا للبلد.
فعندنا الأرز مثلا، فيجوز من غير المنصوص ما دام قوتًا للبلد؛ لأن القصد هو إطعام المساكين، ولا تخرج الفطرة نقودًا ما لم تكن هناك حاجة معتبرة.
❍ والأفضل في زكاة الفطر في كل بلد ما هو أنفع لأهله، فالأرز عندنا مثلا، وقد يكون التمر للبادية، أو الإقط .. ابن عثيمين.
❍ ومقدارها صاع ويعادل كيلوين وشيئا، ويوصله بعض الفقهاء ٣ كيلو فيما يجب إخراجه كما هنا، ويخفضه في النصاب احتياطا، وهو المعمول به عندنا.
❍ ويستحب إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة ويجوز تقديمها قبله بيوم أو يومين، ومن حكمتها طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهو ما يتحقق في هذا الوقت.
❍ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" فلا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، فيرى ابن عثيمين عدم جواز دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد ولا تقبل لمن كان قادرا عليها، أما من لم يتمكن من دفعها قبل الصلاة ودفعها بعدها فلا حرج..
❍ و زكاة الفطر شعيرة فيستحب ظهورها أمام المزكين من الكبار والصغار ليعرفوا المقدار ويباشروا العبادة؛ ولذلك شرعت طعامًا لا نقودًا فلا تغيبوها.
❍ والأفضل أن تخرجها بنفسك، ويجوز فيها التوكيل، وتقديمها للوكيل، ولو قبل العيد بعدة أيام لكن لا تدفع للفقير إلا قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة.
❍ والمشروع إخراج العامل، السائق، الخادمة لزكاة فطرهم بأنفسهم، ويجوز لأهل البيت إخراجها عنهم بعد إعلامهم بذلك.
❍ ولا يجوز على الصحيح دفع زكاة الفطر لغير المسلمين ومن ذلك السائق والخادمة الكفار وهي فتوى اللجنة الدائمة والعثيمين.
❍ واهل كل بلد أحق بصدقتهم لكن جمهور الفقهاء على جواز نقلها إذا نزلت حاجة شديدة وهو اختيار ابن تيمية . د. عبدالله الغفيلي
02k @Alferdos_alalaa 🌹الفردوس الأعلى 🌹