¸.•🥇•.¸¸.•🔥•.¸¸.•🔥•.¸¸.•🥇•.¸¸ ➠سلسلة.شرح.عمدة.اﻵحكام.tt
تآليف الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام
================
كتاب الصلاة : [الــحــديــث الــــــحـــــــادي عــــــشـــر بــــعــد الــــــمــــــــائــــــــــــة ].
🖊 بـــــاب قــــضــــاء الـــــصـــــلاة الـــــفـــــائـــــتــــة وتــــعــــجــــيـــها :
✵عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسُول اللَّه ﷺ : ( من نسي صلاة فلْيُصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) وتلا قوله تعالى : { وأقم الصلاة لذكري}[طه :14]) متفق عليه البخاري (597) ومسلم (684).
ولمسلم : ( من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتُها أن يُصليها إذا ذكرها) (684).
⚜ أخـــــتــــلاف الــــعـــلـــمــاء:
◻️ أختلف العلماء : هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها.
◻️ فذهب الجمهور من العلماء : إلى وجوب المبادرة، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد
وأتباعهم.
◻️ وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها.
واستدل الشافعي بأنه ﷺ -حين نام هو وأصحابه- لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر، فصلى فيه، ولو كان القضاء واجباً على الفور، لصلوه في مكانهم.
واحتج الجمهور بحديث الباب، حيث رتب الصلاة على الذكر.
وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخير قليلاً لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير اليسير بجواز تكثيرها ونحو ذلك.
هذا وقد أطال في هذا ابن القيم رحمه اللَّه في كتاب الصلاة وفند الرأي القاتئل بجواز التأخير.
◻️ واختلفوا في تاركها عمداً حتى خرج وقتها : هل يقضيها أم لا؟
وسألخص هذا الموضوع من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة فقد أطال الكلام فيه.
◻️ قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها. ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاق العقوبة إلا أن يعفو اللَّه عنه.
◻️ وقالت طائفة من السلف والخلف : من تعمل تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا سبيل له إلى قضائها أبداً ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحاً، فكثير من الاستغفار ونوافل الصلوات.
استدل موجبو القضاء، بأنه إذا كان القضاء واجباً على الناسي والنائم، وهم معذوران، فإيجابه على غير المعذور، العاصي من باب أولى.
◻️ وأيضاً، فإن النبي ﷺ صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو أصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم، ماحصل منهم جميعاً.
وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبدالبر.
◻️ ومن الذاهبين إلى عدم القضاء، الظاهرية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقد أطال في كتاب الصلاة في سوق الأدلة، ورد حجج المُخالفين.
◻️ من تلك الأدلة، المفهوم من هذا الحديث، فإن منطوقع وجوب القضاء على النائم والناسي، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما، وأن أوامر الشرع على قسمين :
١- مطلقة.
٢- ومؤقتة : كالجمعة، ويوم عرفة.
◻️ فمثل هذه العبادات لا تقبل إلا في أوقاتها، ومنها : الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر.
وقوله ﷺ : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن اغلب الشمس فقد أدرك العصر) متفق عليه البخاري (579) ومسلم (608). ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحاً مطلقاً، لكان مُدركاً، سواء ركعة، أم لم يدرك شيئاً، والمقاتلون أمروا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلك حرصاً على فعلها في وقتها ولو كان هناك رخصة لأخروها، ليؤدوها بشروطها وأركانها، التي لايمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة، وما يشترط فيها.
◻️ وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت، فليس لأنه أخف من المعذورين ليس عليهم لائمة.
وقد بسط -رحمه اللَّه- القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك فليرجع إليه.
◻️ وأما كلام شيخ الاسلام في الموضوع، فقد قال في الاختيارات : وتارك الصلاة عمداً، لا يشرع له، قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف كأبي عبدالرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يُخالف هذا بل يوافقه، وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديقي حسن في كتابه الروضة المدينة
وهذا ما أردت تخليصه في هذه المسألة و اللَّه أعلم بالصواب.
🔱 الــــمــــعــنــى الاجــــــمــــالــي:
◻️ الصلاة لها وقت مُحدد في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله، كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد.
◻️ فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى يخرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره.
وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها، ولا يجوز تأخيرها فإن كفارة ماوقع لها من التأخير، المبادرة إلى قضائها ولذا قال تعالى : "وأقم الصلاة لذكري " .
فتلاوة النبي ﷺ هذه الآية عند ذكر هذا الحكم، يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها.
🔱 مــــــايــــــؤخــــذمــن الـــحــديــــث:
١- وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها.
٢- وجوب الم
تآليف الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام
================
كتاب الصلاة : [الــحــديــث الــــــحـــــــادي عــــــشـــر بــــعــد الــــــمــــــــائــــــــــــة ].
🖊 بـــــاب قــــضــــاء الـــــصـــــلاة الـــــفـــــائـــــتــــة وتــــعــــجــــيـــها :
✵عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسُول اللَّه ﷺ : ( من نسي صلاة فلْيُصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) وتلا قوله تعالى : { وأقم الصلاة لذكري}[طه :14]) متفق عليه البخاري (597) ومسلم (684).
ولمسلم : ( من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتُها أن يُصليها إذا ذكرها) (684).
⚜ أخـــــتــــلاف الــــعـــلـــمــاء:
◻️ أختلف العلماء : هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها.
◻️ فذهب الجمهور من العلماء : إلى وجوب المبادرة، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد
وأتباعهم.
◻️ وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها.
واستدل الشافعي بأنه ﷺ -حين نام هو وأصحابه- لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر، فصلى فيه، ولو كان القضاء واجباً على الفور، لصلوه في مكانهم.
واحتج الجمهور بحديث الباب، حيث رتب الصلاة على الذكر.
وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخير قليلاً لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير اليسير بجواز تكثيرها ونحو ذلك.
هذا وقد أطال في هذا ابن القيم رحمه اللَّه في كتاب الصلاة وفند الرأي القاتئل بجواز التأخير.
◻️ واختلفوا في تاركها عمداً حتى خرج وقتها : هل يقضيها أم لا؟
وسألخص هذا الموضوع من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة فقد أطال الكلام فيه.
◻️ قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها. ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاق العقوبة إلا أن يعفو اللَّه عنه.
◻️ وقالت طائفة من السلف والخلف : من تعمل تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا سبيل له إلى قضائها أبداً ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحاً، فكثير من الاستغفار ونوافل الصلوات.
استدل موجبو القضاء، بأنه إذا كان القضاء واجباً على الناسي والنائم، وهم معذوران، فإيجابه على غير المعذور، العاصي من باب أولى.
◻️ وأيضاً، فإن النبي ﷺ صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو أصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم، ماحصل منهم جميعاً.
وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبدالبر.
◻️ ومن الذاهبين إلى عدم القضاء، الظاهرية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقد أطال في كتاب الصلاة في سوق الأدلة، ورد حجج المُخالفين.
◻️ من تلك الأدلة، المفهوم من هذا الحديث، فإن منطوقع وجوب القضاء على النائم والناسي، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما، وأن أوامر الشرع على قسمين :
١- مطلقة.
٢- ومؤقتة : كالجمعة، ويوم عرفة.
◻️ فمثل هذه العبادات لا تقبل إلا في أوقاتها، ومنها : الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر.
وقوله ﷺ : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن اغلب الشمس فقد أدرك العصر) متفق عليه البخاري (579) ومسلم (608). ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحاً مطلقاً، لكان مُدركاً، سواء ركعة، أم لم يدرك شيئاً، والمقاتلون أمروا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلك حرصاً على فعلها في وقتها ولو كان هناك رخصة لأخروها، ليؤدوها بشروطها وأركانها، التي لايمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة، وما يشترط فيها.
◻️ وأما عدم قبول قضائها من المفرط في تأخيرها بعد الوقت، فليس لأنه أخف من المعذورين ليس عليهم لائمة.
وقد بسط -رحمه اللَّه- القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك فليرجع إليه.
◻️ وأما كلام شيخ الاسلام في الموضوع، فقد قال في الاختيارات : وتارك الصلاة عمداً، لا يشرع له، قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف كأبي عبدالرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يُخالف هذا بل يوافقه، وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديقي حسن في كتابه الروضة المدينة
وهذا ما أردت تخليصه في هذه المسألة و اللَّه أعلم بالصواب.
🔱 الــــمــــعــنــى الاجــــــمــــالــي:
◻️ الصلاة لها وقت مُحدد في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله، كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد.
◻️ فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى يخرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره.
وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها، ولا يجوز تأخيرها فإن كفارة ماوقع لها من التأخير، المبادرة إلى قضائها ولذا قال تعالى : "وأقم الصلاة لذكري " .
فتلاوة النبي ﷺ هذه الآية عند ذكر هذا الحكم، يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها.
🔱 مــــــايــــــؤخــــذمــن الـــحــديــــث:
١- وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها.
٢- وجوب الم