✿
لا يشترط راية بيّنة أو نيّة للجهاد في سوريا.
بعض ممّا ذكره الشيخ عبد العزيز الطريفي في إحدى محاضراته..
قال -فرّج الله عنه- :
" ثمة فتاوى تظهر بين وقت وآخر هو عدم ظهور راية بينة في سوريا وعلى هذا لا ينبغي أن يقاتل أهل الشام دفاعًا عن أعراضهم أو دفاعًا عن دينهم .
وهذا كلام يقوله من جهل الشريعة وجهل منطق العقل لو لم يكن ثمة شريعة لديه، كيف وقد شهد النقل والعقل على تقرير ذلك وبيانه، قد روى النسائي وكذلك الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قَابُوس بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جاءَ رجل إِلَى النبي ﷺ فقال : " الرجلُ يأتيني فَيُرِيدُ مَالِي ، قَالَ : ذَكِّرْهُ بِالله ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ ، قَالَ : فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي ؟ قَالَ : قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ".
وفِي هذا أن النبي ﷺ أمره بالدفع عن ماله فضلًا عن عرضه وكذلك دينه ودمه، ولو لم يرجع في ذلك عن سلطان، بل لو نأى السلطان عنه، فيجب عليه أن يدافع عن ذلك، ثم أيضًا ما جاء في سنَن أبي داوود وكذلك أيضًا في المسند من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ ، أَوْ دُونَ دَمِهِ ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيد"
جهاد الدفع الذي يدفع الإنسان به البلاء عن نفسه لا يحتاج إلى نية وذلك كحال الإنسان الذي يصول عليه صائل ويريد أن يدفعه عن عرضه أو ماله أو دمه لا يفتقر ذلك إلى نية، ولهذا يتفق العلماء على أن من قتل دون ماله فهو شهيد ولو لم يكن ثمة نية؛ لأن هذا في أمر الدفع عن المال والدفع عن العرض والدفع كذلك أيضًا عن النفس إذا صال صائل على الإنسان وقتل دافعًا عن ذلك فإن الله عز وجل قد جعل له الشهادة وإن كانت تتباين عن شهادة المعركة في أن الإنسان نَفَر خارجًا مختارًا بإعلاء كلمة الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل قد أطلق وصف الشهادة على هذا، ولهذا يقول النبي ﷺ :(من قتل دون أهله) ومراد ذلك الدفع عن العرض، (ومن قتل دون ماله ومن قتل دون دمه ومن قتل دون دينه فهو شهيد) ، بل جعل النبي ﷺ ذلك في مرتبة واحدة، فأنّى لأحدٍ أن يشترط راية في مثل هذه الأحوال!
ولهذا نقول إن الدندنة الكثيرة التي نسمعها بين وقت وآخر في اشتراط رايات في جهاد الدفع هذا من أظهر الجهل وأبعد الفهم عن كلام الله وكلام رسول الله ﷺ، وهل تستهان الأعراض والدماء والأموال بحيث أن الإنسان يتوقف وهو يشاهد عرضه ويشاهد ماله ينتهك ونحو ذلك ثم يقال: أبحث عن راية وإلا أغادر!
هذا لاشك أنه منزوع الفطرة البشرية وكذلك منزوع الفقه والفهم في دين الله، ولهذا لم يأتِ نص عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين فضلًا عن أن يكون ذلك من كلام الله أو كلام رسول الله ﷺ باشتراط شيء من الرايات في جهاد الدفع، كيف وقد تحقق لأهل الشام جهاد دفع وجهاد طلب، من أراد الطلب مختارًا فله ذلك، ومن أراد الدفع فإن دفع الصائل في ذلك متحقق" .
.
لا يشترط راية بيّنة أو نيّة للجهاد في سوريا.
بعض ممّا ذكره الشيخ عبد العزيز الطريفي في إحدى محاضراته..
قال -فرّج الله عنه- :
" ثمة فتاوى تظهر بين وقت وآخر هو عدم ظهور راية بينة في سوريا وعلى هذا لا ينبغي أن يقاتل أهل الشام دفاعًا عن أعراضهم أو دفاعًا عن دينهم .
وهذا كلام يقوله من جهل الشريعة وجهل منطق العقل لو لم يكن ثمة شريعة لديه، كيف وقد شهد النقل والعقل على تقرير ذلك وبيانه، قد روى النسائي وكذلك الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قَابُوس بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جاءَ رجل إِلَى النبي ﷺ فقال : " الرجلُ يأتيني فَيُرِيدُ مَالِي ، قَالَ : ذَكِّرْهُ بِالله ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ ، قَالَ : فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي ؟ قَالَ : قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ".
وفِي هذا أن النبي ﷺ أمره بالدفع عن ماله فضلًا عن عرضه وكذلك دينه ودمه، ولو لم يرجع في ذلك عن سلطان، بل لو نأى السلطان عنه، فيجب عليه أن يدافع عن ذلك، ثم أيضًا ما جاء في سنَن أبي داوود وكذلك أيضًا في المسند من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ ، أَوْ دُونَ دَمِهِ ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيد"
جهاد الدفع الذي يدفع الإنسان به البلاء عن نفسه لا يحتاج إلى نية وذلك كحال الإنسان الذي يصول عليه صائل ويريد أن يدفعه عن عرضه أو ماله أو دمه لا يفتقر ذلك إلى نية، ولهذا يتفق العلماء على أن من قتل دون ماله فهو شهيد ولو لم يكن ثمة نية؛ لأن هذا في أمر الدفع عن المال والدفع عن العرض والدفع كذلك أيضًا عن النفس إذا صال صائل على الإنسان وقتل دافعًا عن ذلك فإن الله عز وجل قد جعل له الشهادة وإن كانت تتباين عن شهادة المعركة في أن الإنسان نَفَر خارجًا مختارًا بإعلاء كلمة الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل قد أطلق وصف الشهادة على هذا، ولهذا يقول النبي ﷺ :(من قتل دون أهله) ومراد ذلك الدفع عن العرض، (ومن قتل دون ماله ومن قتل دون دمه ومن قتل دون دينه فهو شهيد) ، بل جعل النبي ﷺ ذلك في مرتبة واحدة، فأنّى لأحدٍ أن يشترط راية في مثل هذه الأحوال!
ولهذا نقول إن الدندنة الكثيرة التي نسمعها بين وقت وآخر في اشتراط رايات في جهاد الدفع هذا من أظهر الجهل وأبعد الفهم عن كلام الله وكلام رسول الله ﷺ، وهل تستهان الأعراض والدماء والأموال بحيث أن الإنسان يتوقف وهو يشاهد عرضه ويشاهد ماله ينتهك ونحو ذلك ثم يقال: أبحث عن راية وإلا أغادر!
هذا لاشك أنه منزوع الفطرة البشرية وكذلك منزوع الفقه والفهم في دين الله، ولهذا لم يأتِ نص عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين فضلًا عن أن يكون ذلك من كلام الله أو كلام رسول الله ﷺ باشتراط شيء من الرايات في جهاد الدفع، كيف وقد تحقق لأهل الشام جهاد دفع وجهاد طلب، من أراد الطلب مختارًا فله ذلك، ومن أراد الدفع فإن دفع الصائل في ذلك متحقق" .
.