✽ وإذا علم الرجل أن المخطوبة لا تصلي كان تزوجه أشر مما إذا علم أنها قحبة أو سارقة أو شاربة خمر، فإن تارك الصلاة شرٌّ من السارق والزاني باتفاق العلماء.
✽ إذ تاركُ الصلاة سواءٌ كان رجلا أو امرأة يَجِبُ قتله عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، والسارق لا يجب قتله، ولا يجب قتل الزانية التي لم تحصن باتفاق العلماء
✽ وإن كانت بكرا بالغا عند أبويها وهي لا تصلي كانت شرا من أن تكون قد زنت عندهم أو سرقت.
✽ وإذا كان الناس كلهم ينكرون أن يتزوج الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك فيجب أن يكون إنكارهم لتزوج من لا تصلي أعظم وأعظم باتفاق الأئمة.
✽ فإن التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر.
📕 ابن تيمية - رحمه الله -
✽ إذ تاركُ الصلاة سواءٌ كان رجلا أو امرأة يَجِبُ قتله عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، والسارق لا يجب قتله، ولا يجب قتل الزانية التي لم تحصن باتفاق العلماء
✽ وإن كانت بكرا بالغا عند أبويها وهي لا تصلي كانت شرا من أن تكون قد زنت عندهم أو سرقت.
✽ وإذا كان الناس كلهم ينكرون أن يتزوج الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك فيجب أن يكون إنكارهم لتزوج من لا تصلي أعظم وأعظم باتفاق الأئمة.
✽ فإن التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر.
📕 ابن تيمية - رحمه الله -