وثائق أبوت آباد dan repost
🌀 روى البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».
📍 وهذا شاملٌ للذِّمِّي والمعاهَد والمستأمَن..
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في [فتح الباري] : "وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان أَوْ أَمَانٍ مِنْ مُسْلِم" انتهى.
وفي قوله -رحمه الله- : "أو أمان من مسلم" إشارةٌ إلى ما هو معروف عند الفقهاء من أنَّ الأمان لا يُشترط أن يكون من الحاكم والسلطان، بل يجوز أن يكون من رجلٍ من عامة المسلمين..
وقد روى البخاري ومسلم عن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُه، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَال: مَنْ هَذِهِ؟، فَقُلْت: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ، قَالَتْ أُمُّ هَانِئ: وَذَلِكَ ضُحًى».
قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن أعطاهم الأمان منا من رجلٍ أو امرأةٍ أو عبدٍ جاز أمانُه، وجُملتُه أن الأمان إذا أعطي أهلَ الحرب حَرُمَ قتلُهم ومالُهم والتعرضُ لهم، ويصحُّ من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا..
وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم".
انتهى من [المغني 195/9].
🕯 T.me/ALWATHAEQ
📍 وهذا شاملٌ للذِّمِّي والمعاهَد والمستأمَن..
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في [فتح الباري] : "وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان أَوْ أَمَانٍ مِنْ مُسْلِم" انتهى.
وفي قوله -رحمه الله- : "أو أمان من مسلم" إشارةٌ إلى ما هو معروف عند الفقهاء من أنَّ الأمان لا يُشترط أن يكون من الحاكم والسلطان، بل يجوز أن يكون من رجلٍ من عامة المسلمين..
وقد روى البخاري ومسلم عن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُه، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَال: مَنْ هَذِهِ؟، فَقُلْت: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ، قَالَتْ أُمُّ هَانِئ: وَذَلِكَ ضُحًى».
قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن أعطاهم الأمان منا من رجلٍ أو امرأةٍ أو عبدٍ جاز أمانُه، وجُملتُه أن الأمان إذا أعطي أهلَ الحرب حَرُمَ قتلُهم ومالُهم والتعرضُ لهم، ويصحُّ من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا..
وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم".
انتهى من [المغني 195/9].
🕯 T.me/ALWATHAEQ