[ الفقه مسائل وصور ..لا نقل أقوال ]
«للباحثين والمهتمين»
حاجة الناس لعلم الفقه شديدة دون باقي العلوم؛ لما لها من متعلق بدنياهم وآخرتهم من عبادات ومعاملات .
والكثير من طلبة العلم ، يظنون أن إيراد كثرة الأقوال في المسألة هو الفقه الحقيقي.
وهذا الظن ليس في محله ، إذ أن الإكثار من نقل الأقوال إنما هو نسخة ناطقة عن كتاب محرر .
بينما الفقه مسائل ، وصور ..
والسائل أو المستفتي لن يسألك ما هي أقوال العلماء في المسألة كذا؛ بل سيكون قوله : يا شيخنا مسألة : بعت كذا بكذا واشتريت ، أو صليت ونسيت الركوع ، أو قلت لزوجتي أنت لست لي بامرأة وهكذا ...
وهذه المسائل تحتاج إلى تصور ليتم الحكم عليها ، فالمستفتي يطرح المسألة فتكون بين التصور والتصديق ، فالتصور يكون في الذهن ، والتصديق هو الحكم .
ولهذا استنبط الفقهاء قاعدة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)
وقد عرف الجرجاني رحمه الله : "التصور: حصول صورة الشيء في العقل"
فلا حكم صحيح لتصور غير صحيح
ولذا كان الخلل الحاصل في الوصول إلى الحكم الصحيح فيما يعرض على أهل العلم والإفتاء وطلبة العلم والدعاة من مسائل أو قضايا؛ سببُه عدمُ تصوُّرِ الشيء على ما هو عليه ، والاكتفاء بنقل أقوال ومذاهب العلماء فيها ، فكم من فتاوى صدرت وكان منشأ الخلل فيها هو عدم تصور المسألة تصورًا صحيحًا مصحوبًا بجهل الواقع التي حصلت فيه الحادثة ، أو الخطأ فيه لعدم دربة العقل على التصور منذ بداية الطلب.
ولو تدبرت مع كتب الفقه ستجد أن المصنفين يذكرون المسائل دون ذكر الصورة مثل مافي كتاب التيمم حيث يقولون :
(العجز عن استعمال الماء لعطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو بهيمته)
هذه مسألة مجردة عن الصورة والدليل والتعليل .
فنقول وصورة المسألة :
رجل خرج في سفر وطريقه لا توجد فيها استراحات أو مطاعم وكان معه ماء فإذا توضأ نفد ولن يتبق له ماء للشرب ، فنقول له تيمم ولا تتوضأ .
الدليل : " لاضرر ولا ضرار "
التعليل : لأنه إذا توضأ نفد منه الماء وسيتضرر بذلك .
( أو بهيمته ) صورة المسألة : في القرى ، الراعي يخرج ومعه ماء ومعه بهيمته أيضا لايتوضأ لأن بهيمته حياة ومال ، يجب المحافظة عليها .
وههنا يأتي دور الشارح بأن لايقف على صور متكررة مثل ( بهيمته )
فيخرِّج عليها ( السيارة ) والمشابهة أن السيارة كما البهيمة مال وتجب المحافظة عليه ، فإذا علم أنه إذا توضأ تتضرر سيارته فجاز له التيمم .
فعلى شراح الفقه :
أن يدعوا ذكر الخلاف جانبًا لأنه ليس أصل الفقه وأسه، وليعتنوا بتصوير المسائل وتكليف الطلاب باستحداث صور تمس الواقع
ولنا بإذن الله مقال مع تصوير المسائل وفق الواقع .
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
23 / شعبان / 1440
28 / 4 / 2019
@FarisAlKhazraji
«للباحثين والمهتمين»
حاجة الناس لعلم الفقه شديدة دون باقي العلوم؛ لما لها من متعلق بدنياهم وآخرتهم من عبادات ومعاملات .
والكثير من طلبة العلم ، يظنون أن إيراد كثرة الأقوال في المسألة هو الفقه الحقيقي.
وهذا الظن ليس في محله ، إذ أن الإكثار من نقل الأقوال إنما هو نسخة ناطقة عن كتاب محرر .
بينما الفقه مسائل ، وصور ..
والسائل أو المستفتي لن يسألك ما هي أقوال العلماء في المسألة كذا؛ بل سيكون قوله : يا شيخنا مسألة : بعت كذا بكذا واشتريت ، أو صليت ونسيت الركوع ، أو قلت لزوجتي أنت لست لي بامرأة وهكذا ...
وهذه المسائل تحتاج إلى تصور ليتم الحكم عليها ، فالمستفتي يطرح المسألة فتكون بين التصور والتصديق ، فالتصور يكون في الذهن ، والتصديق هو الحكم .
ولهذا استنبط الفقهاء قاعدة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)
وقد عرف الجرجاني رحمه الله : "التصور: حصول صورة الشيء في العقل"
فلا حكم صحيح لتصور غير صحيح
ولذا كان الخلل الحاصل في الوصول إلى الحكم الصحيح فيما يعرض على أهل العلم والإفتاء وطلبة العلم والدعاة من مسائل أو قضايا؛ سببُه عدمُ تصوُّرِ الشيء على ما هو عليه ، والاكتفاء بنقل أقوال ومذاهب العلماء فيها ، فكم من فتاوى صدرت وكان منشأ الخلل فيها هو عدم تصور المسألة تصورًا صحيحًا مصحوبًا بجهل الواقع التي حصلت فيه الحادثة ، أو الخطأ فيه لعدم دربة العقل على التصور منذ بداية الطلب.
ولو تدبرت مع كتب الفقه ستجد أن المصنفين يذكرون المسائل دون ذكر الصورة مثل مافي كتاب التيمم حيث يقولون :
(العجز عن استعمال الماء لعطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو بهيمته)
هذه مسألة مجردة عن الصورة والدليل والتعليل .
فنقول وصورة المسألة :
رجل خرج في سفر وطريقه لا توجد فيها استراحات أو مطاعم وكان معه ماء فإذا توضأ نفد ولن يتبق له ماء للشرب ، فنقول له تيمم ولا تتوضأ .
الدليل : " لاضرر ولا ضرار "
التعليل : لأنه إذا توضأ نفد منه الماء وسيتضرر بذلك .
( أو بهيمته ) صورة المسألة : في القرى ، الراعي يخرج ومعه ماء ومعه بهيمته أيضا لايتوضأ لأن بهيمته حياة ومال ، يجب المحافظة عليها .
وههنا يأتي دور الشارح بأن لايقف على صور متكررة مثل ( بهيمته )
فيخرِّج عليها ( السيارة ) والمشابهة أن السيارة كما البهيمة مال وتجب المحافظة عليه ، فإذا علم أنه إذا توضأ تتضرر سيارته فجاز له التيمم .
فعلى شراح الفقه :
أن يدعوا ذكر الخلاف جانبًا لأنه ليس أصل الفقه وأسه، وليعتنوا بتصوير المسائل وتكليف الطلاب باستحداث صور تمس الواقع
ولنا بإذن الله مقال مع تصوير المسائل وفق الواقع .
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
23 / شعبان / 1440
28 / 4 / 2019
@FarisAlKhazraji