قال القرطبي :
[ المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج ، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه ] .
فتح الباري (11-65) .
[ المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج ، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه ] .
فتح الباري (11-65) .