■ سِـلْـسِلَـةُ الْـمُـلَـخَّص الْـفِـقْـهِـي ■ لِمَعَالِي شَيْخِنَا العَلَّامَة الدُّكْـتُور/ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ وأَمَدَّهُ بِالعَافِيَةِ
*- كِـتَـابُ الــزَّكَــاةِ - الـعَـدَد:( ٢ وَالأَخِير)*
____________________
وَصَلْنَا إِلَىٰ قَوْلِ شَيْخِنَا حَفِظَهُ اللهُ:
■ وَمَنْ لَـزِمَ غَيْرَهُ إخْرَاجُ الفِطْرَةِ عَنْهُ، فَأَخْرَجَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ بِدَونِ إِذْنِ مَنْ تَلزَمُهُ؛ أَجْـزَأَتْ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْـتِـدَاءً، وَالغَيْرُ مُتَحَمِّلٌ لَهَا غَيْرُ أَصِيلٍ، وَإِنْ أَخْرَجَ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِإِذْنِهِ؛ أَجْـزَأَتْ، وَبِـدُونِ إِذْنِهِ لَا تُجْزِئُ.
■ وَلِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْـرَاجُ الفِطْرَةِ عَنْ غَيْرِهِ، أَنْ يُخْرِجَ فِطْرَةَ ذَلِكَ الغَيْرِ مَـعَ فِطْرَتِهِ فِي المَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ المُخْرَجُ عَنْهُ فِي مَكَانٍ آخَـرَ.
وَنُحِبُّ أنْ نَنْقُلَ لَكَ كَلَامًا لِابْنِ القَيِّمِ فِي جِنْسِ المُخْرَجِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ - لَمَّا ذَكَرَ الأَنْوَاعَ الخَمْسَةَ الوَارِدَةَ فِي الحَدِيثِ -:(وَهَذِهِ كَانَتْ غَالِبُ أَقْوَاتِهِمْ بِالمَدِينَةِ، فَأَمَّا أَهْلُ بَلَدٍ أَوْ مَحَلَّةٍ قُوتُهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ صَاعٌ مِنْ قُوتِهِمْ، فَإِنْ كَانَ قُوتُهُمْ مِنْ غَيْرِ الحُبُوبِ؛ كَاللَّبَنِ وَاللَّحْمِ وَالسَّمَكِ؛ أَخْرَجُوا فِطْرَتَهُمْ مِنْ قُوتِهِمْ كَائِنًا مَا كَانَ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُقَالُ بِغَيْرِهِ، إِذِ المَقْصُودُ سَدُّ خَلَّةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ العِيدِ وَمُوَاسَاتُهُمْ مِنْ جِنْسِ مَا يَقْتَاتُ أَهْلُ بَلَدِهِمْ، وَعَلَىٰ هَـذَا؛ فَيُجْزِئُ الدَّقِيقُ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الحَدِيثُ، وَأَمَّا إِخْرَاجُ الخُبْزِ أَوِ الطَّعَامِ؛ فإنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَنْفَعَ لِلْمَسَاكِينِ، لِقِلَّةِ المَؤُونَةِ وَالكُلْفَةِ فِيهِ؛ فَقَدْ يَكُونُ الحَبُّ أَنْفَعَ لَهُمْ لِطُولِ بَقَائِهِ) انْتَهَىٰ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ:(يُخْرِجُ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ مِثْلَ الأَرُزِّ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ قَدِرَ عَلَى الْأَصْنَافِ المَذْكُورَةِ فِي الحَدِيثِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَىٰ وَجْهِ المُوَاسَاةِ لِلْفُقَرَاءِ) انْتَهَىٰ.
*■ وَأَمَّا إِخْرَاجُ القِيمَةِ عَنْ زَكَاةَ الفِطْرِ؛ بِأَنْ يَدْفَعَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ؛ فَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ؛ فَلَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِخْـرَاجُ القِيمَةِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ:(لَا يُعْطِي القِيمَةَ) قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ العَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ القِيمَةَ؟ قَالَ: يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَقُولُونَ: قَالَ فُـلَانٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا...) الحَدِيث؟!.*
*■ وَلَا بُـدَّ أنْ تَصِلَ صَدَقَةُ الفِطْرِ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ لِإِخْرَاجِهَا، أَوْ تَصِلَ إِلَىٰ وَكِيلِهِ الَّـذِي عَمَّدَهُ فِي قَبْضِهَا نِيَابَةً عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الدَّافِعُ مَنْ أَرَادَ دَفْعَهَا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجِدْ لَهُ وَكِيلًا فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ؛ وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَىٰ آخَـرَ.*
*■ وَهُنَا يَغْلَطُ بَعْضُ النَّاسِ؛ بِحَيْثُ يُودِعُ زَكَاةَ الفِطْرِ عِنْدَ شَخْصٍ لَمْ يُوَكِّلْهُ المُسْتَحِقُّ، وَهَذَا لَا يُعْتَبَرُ إِخْـرَاجًا صَحِيحًا لِـزَكَـاةِ الـفِـطْـرِ، فَيَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.*
____________________
[ صَـــفْــــحَــــة: ٢٠٣ - ٢٠٤ ].
____________________
*- كِـتَـابُ الــزَّكَــاةِ - الـعَـدَد:( ٢ وَالأَخِير)*
____________________
وَصَلْنَا إِلَىٰ قَوْلِ شَيْخِنَا حَفِظَهُ اللهُ:
■ وَمَنْ لَـزِمَ غَيْرَهُ إخْرَاجُ الفِطْرَةِ عَنْهُ، فَأَخْرَجَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ بِدَونِ إِذْنِ مَنْ تَلزَمُهُ؛ أَجْـزَأَتْ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْـتِـدَاءً، وَالغَيْرُ مُتَحَمِّلٌ لَهَا غَيْرُ أَصِيلٍ، وَإِنْ أَخْرَجَ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِإِذْنِهِ؛ أَجْـزَأَتْ، وَبِـدُونِ إِذْنِهِ لَا تُجْزِئُ.
■ وَلِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْـرَاجُ الفِطْرَةِ عَنْ غَيْرِهِ، أَنْ يُخْرِجَ فِطْرَةَ ذَلِكَ الغَيْرِ مَـعَ فِطْرَتِهِ فِي المَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ المُخْرَجُ عَنْهُ فِي مَكَانٍ آخَـرَ.
وَنُحِبُّ أنْ نَنْقُلَ لَكَ كَلَامًا لِابْنِ القَيِّمِ فِي جِنْسِ المُخْرَجِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ - لَمَّا ذَكَرَ الأَنْوَاعَ الخَمْسَةَ الوَارِدَةَ فِي الحَدِيثِ -:(وَهَذِهِ كَانَتْ غَالِبُ أَقْوَاتِهِمْ بِالمَدِينَةِ، فَأَمَّا أَهْلُ بَلَدٍ أَوْ مَحَلَّةٍ قُوتُهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ صَاعٌ مِنْ قُوتِهِمْ، فَإِنْ كَانَ قُوتُهُمْ مِنْ غَيْرِ الحُبُوبِ؛ كَاللَّبَنِ وَاللَّحْمِ وَالسَّمَكِ؛ أَخْرَجُوا فِطْرَتَهُمْ مِنْ قُوتِهِمْ كَائِنًا مَا كَانَ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُقَالُ بِغَيْرِهِ، إِذِ المَقْصُودُ سَدُّ خَلَّةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ العِيدِ وَمُوَاسَاتُهُمْ مِنْ جِنْسِ مَا يَقْتَاتُ أَهْلُ بَلَدِهِمْ، وَعَلَىٰ هَـذَا؛ فَيُجْزِئُ الدَّقِيقُ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الحَدِيثُ، وَأَمَّا إِخْرَاجُ الخُبْزِ أَوِ الطَّعَامِ؛ فإنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَنْفَعَ لِلْمَسَاكِينِ، لِقِلَّةِ المَؤُونَةِ وَالكُلْفَةِ فِيهِ؛ فَقَدْ يَكُونُ الحَبُّ أَنْفَعَ لَهُمْ لِطُولِ بَقَائِهِ) انْتَهَىٰ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ:(يُخْرِجُ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ مِثْلَ الأَرُزِّ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ قَدِرَ عَلَى الْأَصْنَافِ المَذْكُورَةِ فِي الحَدِيثِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَىٰ وَجْهِ المُوَاسَاةِ لِلْفُقَرَاءِ) انْتَهَىٰ.
*■ وَأَمَّا إِخْرَاجُ القِيمَةِ عَنْ زَكَاةَ الفِطْرِ؛ بِأَنْ يَدْفَعَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ؛ فَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ؛ فَلَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِخْـرَاجُ القِيمَةِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ:(لَا يُعْطِي القِيمَةَ) قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ العَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ القِيمَةَ؟ قَالَ: يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَقُولُونَ: قَالَ فُـلَانٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا...) الحَدِيث؟!.*
*■ وَلَا بُـدَّ أنْ تَصِلَ صَدَقَةُ الفِطْرِ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ لِإِخْرَاجِهَا، أَوْ تَصِلَ إِلَىٰ وَكِيلِهِ الَّـذِي عَمَّدَهُ فِي قَبْضِهَا نِيَابَةً عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الدَّافِعُ مَنْ أَرَادَ دَفْعَهَا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجِدْ لَهُ وَكِيلًا فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ؛ وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَىٰ آخَـرَ.*
*■ وَهُنَا يَغْلَطُ بَعْضُ النَّاسِ؛ بِحَيْثُ يُودِعُ زَكَاةَ الفِطْرِ عِنْدَ شَخْصٍ لَمْ يُوَكِّلْهُ المُسْتَحِقُّ، وَهَذَا لَا يُعْتَبَرُ إِخْـرَاجًا صَحِيحًا لِـزَكَـاةِ الـفِـطْـرِ، فَيَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.*
____________________
[ صَـــفْــــحَــــة: ٢٠٣ - ٢٠٤ ].
____________________