#أبوفهر_المسلم ✍
#إلى_المداخلة_والجامية_ومقدسي_الطواغيت
تعليق شيخنا العلوان - فكَّ اللهُ أسْرَه ونصَره - ؛
على زيادة: « وإن ضرب ظهرَك، وأخذَ مالَك » !!
قال حفظه الله تعالى :
( هذه الزيادة؛ ذكرها مسلمٌ رحمه الله، في غير الأصول، من طريق :
أبي سلام، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهو معلول؛ لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة !
قاله الدارقطني وجماعة من الحُفاظ .
ورُوي من غير هذا الوجه عند أحمد، ولا يصحّ !
وكذلك عند ابن حبَّان، وهو معلول .
ولا يصحّ في ذلك شيءٌ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
ولو كان هذا الحديث معروفًا ؛
لاحتجّ به الصحابة على عبد الله بن عمرو بن العاص، حينما تجهَّز للقتال
دفاعًا عن أرضه، وكان سيقاتل خليفةَ عصره، ورواه مسلم.
واحتجّ عمرو بحديث: « من قُتل دون أرضه فهو شهيد » ).
قلتُ :
حديث حذيفة، قد رواه الشيخان من طريق أبي إدريس الخولاني عنه،
وليس فيه زيادة « وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك »، وإنما بلفظ :
"قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟
قال: « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ».
ويَحسُن بنا ها هنا عرض كلام ابن حزم رحمه الله، على الفهم الخاطىء
لهذه الزيادة، حيث قال رحمه الله :
( فإذا كان هذا كذلك؛ فيقينٌ لا شك فيه، يَدري كلُّ مسلم، أن أخْذ مال
مسلم أو ذمّي بغير حق، وضرْب ظهره بغير حق؛ إثمٌ وعدوانٌ وحرام !!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » .
فإذ لا شك في هذا، ولا اختلاف من أحد من المسلمين ؛
فالمُسْلِم مالَه للأخذ ظلمًا، وظهرَه للضرب ظلمًا، وهو يقدر على الامتناع
من ذلك بأي وجه أمكنَه ؛ مُعاونٌ لظالِمه على الإثم والعدوان !!
وهذا حرامٌ بنصّ القرآن ).
انظر: الفِصَل.
قلتُ :
وعلى فرضية ثبوت هذه الرواية - تنزُّلًا -؛ فقد نصَّ ابنُ حزم رحمه الله وغيرُه؛
على أنها محمولةٌ على الحاكم الشرعيّ العَدْل، إذا فعل ذلك بحقِّه، ولم يكن فيه معتديًا ولا ظالمًا، كإقامة حدٍّ وغيره .
فلْيَخسأ أولئك الذين اشترَوا الضلالةَ بالهُدى، وباعوا دينَهم بعرضٍ من الدنيا،
ولَبَّسُوا على المساكين والجاهلين دينَهم، وجعلوا من الطواغيت الفجَرَة ؛
أتقياءَ بَرَرة، ووُلاةً لأمر المسلمين، وأُمراءَ المِلَّة والدِّين !!
ولاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم.
#إلى_المداخلة_والجامية_ومقدسي_الطواغيت
تعليق شيخنا العلوان - فكَّ اللهُ أسْرَه ونصَره - ؛
على زيادة: « وإن ضرب ظهرَك، وأخذَ مالَك » !!
قال حفظه الله تعالى :
( هذه الزيادة؛ ذكرها مسلمٌ رحمه الله، في غير الأصول، من طريق :
أبي سلام، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهو معلول؛ لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة !
قاله الدارقطني وجماعة من الحُفاظ .
ورُوي من غير هذا الوجه عند أحمد، ولا يصحّ !
وكذلك عند ابن حبَّان، وهو معلول .
ولا يصحّ في ذلك شيءٌ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
ولو كان هذا الحديث معروفًا ؛
لاحتجّ به الصحابة على عبد الله بن عمرو بن العاص، حينما تجهَّز للقتال
دفاعًا عن أرضه، وكان سيقاتل خليفةَ عصره، ورواه مسلم.
واحتجّ عمرو بحديث: « من قُتل دون أرضه فهو شهيد » ).
قلتُ :
حديث حذيفة، قد رواه الشيخان من طريق أبي إدريس الخولاني عنه،
وليس فيه زيادة « وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك »، وإنما بلفظ :
"قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟
قال: « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ».
ويَحسُن بنا ها هنا عرض كلام ابن حزم رحمه الله، على الفهم الخاطىء
لهذه الزيادة، حيث قال رحمه الله :
( فإذا كان هذا كذلك؛ فيقينٌ لا شك فيه، يَدري كلُّ مسلم، أن أخْذ مال
مسلم أو ذمّي بغير حق، وضرْب ظهره بغير حق؛ إثمٌ وعدوانٌ وحرام !!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » .
فإذ لا شك في هذا، ولا اختلاف من أحد من المسلمين ؛
فالمُسْلِم مالَه للأخذ ظلمًا، وظهرَه للضرب ظلمًا، وهو يقدر على الامتناع
من ذلك بأي وجه أمكنَه ؛ مُعاونٌ لظالِمه على الإثم والعدوان !!
وهذا حرامٌ بنصّ القرآن ).
انظر: الفِصَل.
قلتُ :
وعلى فرضية ثبوت هذه الرواية - تنزُّلًا -؛ فقد نصَّ ابنُ حزم رحمه الله وغيرُه؛
على أنها محمولةٌ على الحاكم الشرعيّ العَدْل، إذا فعل ذلك بحقِّه، ولم يكن فيه معتديًا ولا ظالمًا، كإقامة حدٍّ وغيره .
فلْيَخسأ أولئك الذين اشترَوا الضلالةَ بالهُدى، وباعوا دينَهم بعرضٍ من الدنيا،
ولَبَّسُوا على المساكين والجاهلين دينَهم، وجعلوا من الطواغيت الفجَرَة ؛
أتقياءَ بَرَرة، ووُلاةً لأمر المسلمين، وأُمراءَ المِلَّة والدِّين !!
ولاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم.