[مَذْهَبُ الحَنَابِلَةِ المُعْتَمَدِ في مَسحِ الوَجهِ بَعْدَ الدعاء (3)]
إعادة نشر
ليعلم القاريء الكريم أن هذه السلسلة المراد منها نشر معتمد المذهب في الفروع والأصول ، والغرض من ذلك جعل المذهب يتمايز عن غيره مما دخل فيه من لبس وعزو لغير المعتمد ( كما ينسب اليه من تكفير وتبديع وتشدد ونحو ذلك) . فاقتضى التنويه.
حُكْمُ مَسْحِ الوَجهِ بَعْدَ الفَراغِ مِنْ الدُّعاءِ مُسْتَحَبٌ
قال الإمام الموفق:
"ولنا , قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك , ولا تدع بظهورهما , فإذا فرغت فامسح بهما وجهك . رواه أبو داود , وابن ماجه . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة . وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيده ؟ فيه روايتان :
إحداهما , لا يفعل ; لأنه روي عن أحمد أنه قال : لم أسمع فيه بشيء . ولأنه دعاء في الصلاة , فلم يستحب مسح وجهه فيه , كسائر دعائها .
الثانية : يستحب ; للخبر الذي رويناه . وروى السائب بن يزيد , أن رسول الله كان إذا دعا رفع يديه , ومسح وجهه بيديه . ولأنه دعاء يرفع يديه فيه , فيمسح بهما وجهه , كما لو كان خارجا عن الصلاة ". المغني (1/449)
وقال المرداوي:
"رواية المسح هي المذهب، وفعله الإمام أحمد، وقال المجد، وصاحب مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وقال في الكافي: هذا أولى. ويكون المسح خارج الصلاة أيضاً).
الإنصاف، (٢/ ١٧٣).
وقال ابن مفلح: "ويسمح وجهه بيديه، فعله أحمد". الفروع، (٢/ ٣٦٤)
وقال صاحب المبدع : و ( هل يمسح وجهه بيديه ) إذا فرغ ؛ ( على روايتين ) أشهرهما أنه يمسح بهما وجهه ، نقله أحمد
وقال الشيخ مرعي الحنبلي:
"ويقنُتُ بعد الركوع ندباً، ثم يمسح وجهه بيديه هنا، وخارج الصلاة".
- قال ابن ضويان: (لعموم حديث عمر، وقوله في حديث ابن عباس). [منار السبيل، (١/ ١٠٩).
ـــــ
فلا ينكر على من مسح وجهه بعد الدعاء
فان كان الحديث ضعف عند من تُقلد فقد صح عند الإمام أحمد رحمه الله
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
@FarisAlKhazraji
إعادة نشر
ليعلم القاريء الكريم أن هذه السلسلة المراد منها نشر معتمد المذهب في الفروع والأصول ، والغرض من ذلك جعل المذهب يتمايز عن غيره مما دخل فيه من لبس وعزو لغير المعتمد ( كما ينسب اليه من تكفير وتبديع وتشدد ونحو ذلك) . فاقتضى التنويه.
حُكْمُ مَسْحِ الوَجهِ بَعْدَ الفَراغِ مِنْ الدُّعاءِ مُسْتَحَبٌ
قال الإمام الموفق:
"ولنا , قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك , ولا تدع بظهورهما , فإذا فرغت فامسح بهما وجهك . رواه أبو داود , وابن ماجه . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة . وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيده ؟ فيه روايتان :
إحداهما , لا يفعل ; لأنه روي عن أحمد أنه قال : لم أسمع فيه بشيء . ولأنه دعاء في الصلاة , فلم يستحب مسح وجهه فيه , كسائر دعائها .
الثانية : يستحب ; للخبر الذي رويناه . وروى السائب بن يزيد , أن رسول الله كان إذا دعا رفع يديه , ومسح وجهه بيديه . ولأنه دعاء يرفع يديه فيه , فيمسح بهما وجهه , كما لو كان خارجا عن الصلاة ". المغني (1/449)
وقال المرداوي:
"رواية المسح هي المذهب، وفعله الإمام أحمد، وقال المجد، وصاحب مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وقال في الكافي: هذا أولى. ويكون المسح خارج الصلاة أيضاً).
الإنصاف، (٢/ ١٧٣).
وقال ابن مفلح: "ويسمح وجهه بيديه، فعله أحمد". الفروع، (٢/ ٣٦٤)
وقال صاحب المبدع : و ( هل يمسح وجهه بيديه ) إذا فرغ ؛ ( على روايتين ) أشهرهما أنه يمسح بهما وجهه ، نقله أحمد
وقال الشيخ مرعي الحنبلي:
"ويقنُتُ بعد الركوع ندباً، ثم يمسح وجهه بيديه هنا، وخارج الصلاة".
- قال ابن ضويان: (لعموم حديث عمر، وقوله في حديث ابن عباس). [منار السبيل، (١/ ١٠٩).
ـــــ
فلا ينكر على من مسح وجهه بعد الدعاء
فان كان الحديث ضعف عند من تُقلد فقد صح عند الإمام أحمد رحمه الله
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
@FarisAlKhazraji