📌نصيحة وتوجيه لمن يضرب زوجته ولا ينفق عليها وعلى أولادها للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله:
🔹السؤال:
يقول: امرأة متزوجة وزوجها يضربها ولا ينفق عليها ولا على أولادها؛ فما نصيحتكم لهذا الزَّوج؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تُعطى من مال الصدقة؟
🔹الجواب:
أولًا: هذا لا يجوز،هو حرامٌ على الزَّوج هذا الضَّرب، وكما يحرُم عليه التقتير في النَّفقة،إذا كان هُناك ما يوجب الضَّرب من تقصيرها في حقِّه فليكن الضرب غير مُبرِّح، والنَّفقةُ واجبةٌ عليه إلَّا إذا ترفَّعت عليه ونشزت، ولم تُعطه حقوقه من ذلك المبيت والفراش وما يتبعُ ذلك، ولها إن استطاعت أنْ تأخذ من ماله حيثُ لا يدري وتُنفق على نفسها وعلى أولادها، لحديث هند بنت عُتبة زوج أبي سُفيان -رضي الله عنهما-،قالت: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).
فإذا قدِرت على أن تُنفق على نفسها وأولادها وفق ما قدَّمناه هذا الوجه ؛ يعني الأخذ من ماله من حيثُ لا يدري، إذا قدِرت فلا يحلُّ عليها الصَّدقة،أمَّا إذا لم تقدر لأنَّه شحيح جدًا ومُمسك ويرصد ويقفل على خزينة النَّقود فلمن عرف حاجتها يتصدق عليها وعلى أولادها، وتُنصح بأن ترفع الأمر أولًا إلى أبيها وأوليائها رجالها؛أبيها إخوانها أعمامها أخوالها، فإنَّهم هم الذين يستطيعون مواجهته والشدَّة عليه، وإنْ لم تستطع أو كانت لا وليَّ لها أو أولياؤها مُجاملون معه فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يُلزمه بحقوقها الواجبة عليه.
🔹رابط ملف الصوت المباشر:
https://c.top4top.net/m_8394rs791.mp3
🔹السؤال:
يقول: امرأة متزوجة وزوجها يضربها ولا ينفق عليها ولا على أولادها؛ فما نصيحتكم لهذا الزَّوج؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تُعطى من مال الصدقة؟
🔹الجواب:
أولًا: هذا لا يجوز،هو حرامٌ على الزَّوج هذا الضَّرب، وكما يحرُم عليه التقتير في النَّفقة،إذا كان هُناك ما يوجب الضَّرب من تقصيرها في حقِّه فليكن الضرب غير مُبرِّح، والنَّفقةُ واجبةٌ عليه إلَّا إذا ترفَّعت عليه ونشزت، ولم تُعطه حقوقه من ذلك المبيت والفراش وما يتبعُ ذلك، ولها إن استطاعت أنْ تأخذ من ماله حيثُ لا يدري وتُنفق على نفسها وعلى أولادها، لحديث هند بنت عُتبة زوج أبي سُفيان -رضي الله عنهما-،قالت: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).
فإذا قدِرت على أن تُنفق على نفسها وأولادها وفق ما قدَّمناه هذا الوجه ؛ يعني الأخذ من ماله من حيثُ لا يدري، إذا قدِرت فلا يحلُّ عليها الصَّدقة،أمَّا إذا لم تقدر لأنَّه شحيح جدًا ومُمسك ويرصد ويقفل على خزينة النَّقود فلمن عرف حاجتها يتصدق عليها وعلى أولادها، وتُنصح بأن ترفع الأمر أولًا إلى أبيها وأوليائها رجالها؛أبيها إخوانها أعمامها أخوالها، فإنَّهم هم الذين يستطيعون مواجهته والشدَّة عليه، وإنْ لم تستطع أو كانت لا وليَّ لها أو أولياؤها مُجاملون معه فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يُلزمه بحقوقها الواجبة عليه.
🔹رابط ملف الصوت المباشر:
https://c.top4top.net/m_8394rs791.mp3