⏹ فائدة في عظم فقه الأئمة.
حكى المعافى بن زكريا في كتاب " الجليس والأنيس " عن عبد الرحمن ابن مغراء قال: جاء رجل إلى أبي حنفية فقال: إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري أطلقت امرأتي أم لا، قال: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها. ثم أتى سفيان الثوري فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً. ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً، ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: اذهب فطلقها ثم راجعها. ثم أتى زفر بن الهذيل فقال: يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: هل سألت غيري قال: أبا حنيفة. قال: فما قال لك قال قال: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك قد طلقتها، قال: هو الصواب، قال: فهل سألت غيره قال: سفيان الثوري، قال: فما قال لك قال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً، قال: ما أحسن ما قال لك، فهل سألت غيره قال: شريك بن عبد الله، قال: فما قال لك قال: اذهب فطلقها ثم راجعها، قال: فضحك زفر وقال: لأضربن لك مثلاً، رجل مر بمثعب سيل فأصاب ثوبه، قال لك أبو حنيفة: ثوبك طاهر وصلاتك مجزئة حتى تستيقن أمر الماء، وقال لك سفيان: اغسله فإن يك نجساً فقد طهر، وإن يك طاهراً زاده نظافة، وقال لك شريك: اذهب فبل عليه ثم اغسله. قال المعافى: وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الثلاثة فيما أفتوا به في هذه المسألة، وفيما ضربه لسائله من الأمثلة.
وفيات الأعيان 2 /317.
https://t.me/alsubaeisaaad
حكى المعافى بن زكريا في كتاب " الجليس والأنيس " عن عبد الرحمن ابن مغراء قال: جاء رجل إلى أبي حنفية فقال: إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري أطلقت امرأتي أم لا، قال: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها. ثم أتى سفيان الثوري فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً. ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً، ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: اذهب فطلقها ثم راجعها. ثم أتى زفر بن الهذيل فقال: يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: هل سألت غيري قال: أبا حنيفة. قال: فما قال لك قال قال: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك قد طلقتها، قال: هو الصواب، قال: فهل سألت غيره قال: سفيان الثوري، قال: فما قال لك قال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً، قال: ما أحسن ما قال لك، فهل سألت غيره قال: شريك بن عبد الله، قال: فما قال لك قال: اذهب فطلقها ثم راجعها، قال: فضحك زفر وقال: لأضربن لك مثلاً، رجل مر بمثعب سيل فأصاب ثوبه، قال لك أبو حنيفة: ثوبك طاهر وصلاتك مجزئة حتى تستيقن أمر الماء، وقال لك سفيان: اغسله فإن يك نجساً فقد طهر، وإن يك طاهراً زاده نظافة، وقال لك شريك: اذهب فبل عليه ثم اغسله. قال المعافى: وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الثلاثة فيما أفتوا به في هذه المسألة، وفيما ضربه لسائله من الأمثلة.
وفيات الأعيان 2 /317.
https://t.me/alsubaeisaaad