■ سِـلْـسِلَـةُ الْـمُـلَـخَّص الْـفِـقْـهِـي ■ لِمَعَالِي شَيْخِنَا العَلَّامَة الدُّكْـتُور / صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ وأَمَدَّهُ بِالعَافِيَةِ
*- كِـتَـابُ الــصِّــيَــام - الـعَـدَد:( ٧ )*
________________________
قَالَ شَيْخُنَا عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ:
*بَـابٌ فِي مُــفْـسِــدَاتِ الـصَّـوْمِ*
*■ لِلصِّيَامِ مُفْسِدَاتٌ يَجِبُ على المُسْلِمِ أَنْ يَعرِفَهَا؛ لِيَتَجَنَّبَهَا، ويَحْذَرَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَتُفْسِدُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ، وَهَــذِهِ الـمُـفْـطِـرَاتُ، مِـنْــهَـا:*
*١ - الــــجِـــمَــــاعُ:*
فَمَتَىٰ جَـامَـعَ الصَّائِمُ؛ بَطَلَ صِيَامُهُ، وَلَـزِمَـهُ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ الَّـذِي جَـامَـعَ فِيهِ، *وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَـعَ قَضَائِهِ: الْـكَـفَّـارَةُ*، وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ أَوْ لَمْ يَجِدْ قَيمَتَهَا؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِـعْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ بأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ ذَلَِكَ لِـعُـذْرٍ شَـرْعِـيٍّ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الطَّعَامِ المَأْكُولِ فِي البَلَدِ.
*٢ - إنْـزَالُ المَنِيِّ؛ بِسَبَبِ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أوِ اسْتِمْنَاءٍ أَوْ تكـرَارِ نَظَرٍ:*
فَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ فَسَدَ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَط بِدُونِ كَفَّارَةٍ؛ لِأَنَّ الكَفَّارَةَ تَخْتَصُّ بِالجِمَاعِ.
*وَالنَّائِمُ إذَا احْتَلَمَ فَأَنْزَلَ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَصِيَامُهُ صَحِيحٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ مِنَ الجَنَابَةِ.*
*٣ - الْأَكْـلُ أَوِ الـشُّـرْبُ مُـتَـعَـمِّـدًا:*
لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ:﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.
*أَمَّا مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَىٰ صِيَامِهِ، وَفِي الحَدِيثِ:«مَنْ أَكَلَ أوْ شَرِبَ نَاسِيًا؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».*
*ومِـمَّا يُـفْـطِـرُ الـصَّـائِـمَ:*
*إِيصَالُ المَاءِ وَنَحْوِهِ إِلَىٰ الجَوْفِ عَنْ طَرِيقِ الأَنْفِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّىٰ: بِالسَّعُوطِ، وَأَخْذُ المُغَذِّي عَنْ طَرِيقِ الوَرِيدِ، وَحَقْنُ الدَّمِ فِي الصَّائِمِ، كُـلُّ ذَلِكَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ؛ لِأَنَّهُ تَغْذِيَةٌ لَـهُ.*
*وَمِـنْ ذَلِـكَ أيْـضًا:*
*حَقْنُ الصَّائِمِ بِالْإِبَرِ المُغَذِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَ الطَّعَامِ، وَذَلِكَ يُفْسِدُ الصِّيَامَ،*
*أمَّا الإِبَرُ غَيرُ المُغَذِّيَةِ؛ فَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَيْضًا: أَنْ يَتَجَنَّبَهَا، مُحَافَظَةً عَلَىٰ صِيَامِهِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ:«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ» وَيُؤَخِّـرُهَـا إِلَـىٰ اللَّـيْـلِ.*
- نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ ، وَنُكْمِلُ فِي الْعَدَدِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -
________________________
[ الجُزْءُ الأَوَّل: صَـــ: ٢٦٨ - ٢٦٩ ] .
---------------------------------------------------
*- كِـتَـابُ الــصِّــيَــام - الـعَـدَد:( ٧ )*
________________________
قَالَ شَيْخُنَا عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ:
*بَـابٌ فِي مُــفْـسِــدَاتِ الـصَّـوْمِ*
*■ لِلصِّيَامِ مُفْسِدَاتٌ يَجِبُ على المُسْلِمِ أَنْ يَعرِفَهَا؛ لِيَتَجَنَّبَهَا، ويَحْذَرَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَتُفْسِدُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ، وَهَــذِهِ الـمُـفْـطِـرَاتُ، مِـنْــهَـا:*
*١ - الــــجِـــمَــــاعُ:*
فَمَتَىٰ جَـامَـعَ الصَّائِمُ؛ بَطَلَ صِيَامُهُ، وَلَـزِمَـهُ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ الَّـذِي جَـامَـعَ فِيهِ، *وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَـعَ قَضَائِهِ: الْـكَـفَّـارَةُ*، وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ أَوْ لَمْ يَجِدْ قَيمَتَهَا؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِـعْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ بأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ ذَلَِكَ لِـعُـذْرٍ شَـرْعِـيٍّ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الطَّعَامِ المَأْكُولِ فِي البَلَدِ.
*٢ - إنْـزَالُ المَنِيِّ؛ بِسَبَبِ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أوِ اسْتِمْنَاءٍ أَوْ تكـرَارِ نَظَرٍ:*
فَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ فَسَدَ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَط بِدُونِ كَفَّارَةٍ؛ لِأَنَّ الكَفَّارَةَ تَخْتَصُّ بِالجِمَاعِ.
*وَالنَّائِمُ إذَا احْتَلَمَ فَأَنْزَلَ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَصِيَامُهُ صَحِيحٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ مِنَ الجَنَابَةِ.*
*٣ - الْأَكْـلُ أَوِ الـشُّـرْبُ مُـتَـعَـمِّـدًا:*
لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ:﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.
*أَمَّا مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَىٰ صِيَامِهِ، وَفِي الحَدِيثِ:«مَنْ أَكَلَ أوْ شَرِبَ نَاسِيًا؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».*
*ومِـمَّا يُـفْـطِـرُ الـصَّـائِـمَ:*
*إِيصَالُ المَاءِ وَنَحْوِهِ إِلَىٰ الجَوْفِ عَنْ طَرِيقِ الأَنْفِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّىٰ: بِالسَّعُوطِ، وَأَخْذُ المُغَذِّي عَنْ طَرِيقِ الوَرِيدِ، وَحَقْنُ الدَّمِ فِي الصَّائِمِ، كُـلُّ ذَلِكَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ؛ لِأَنَّهُ تَغْذِيَةٌ لَـهُ.*
*وَمِـنْ ذَلِـكَ أيْـضًا:*
*حَقْنُ الصَّائِمِ بِالْإِبَرِ المُغَذِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَ الطَّعَامِ، وَذَلِكَ يُفْسِدُ الصِّيَامَ،*
*أمَّا الإِبَرُ غَيرُ المُغَذِّيَةِ؛ فَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَيْضًا: أَنْ يَتَجَنَّبَهَا، مُحَافَظَةً عَلَىٰ صِيَامِهِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ:«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ» وَيُؤَخِّـرُهَـا إِلَـىٰ اللَّـيْـلِ.*
- نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ ، وَنُكْمِلُ فِي الْعَدَدِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -
________________________
[ الجُزْءُ الأَوَّل: صَـــ: ٢٦٨ - ٢٦٩ ] .
---------------------------------------------------