قال ابن القيم في كتابه «أحكام أهل الذمة» :
« وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، وهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه ».
« وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، وهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه ».
مُوحدُون وينشُرُون المُعايدات ، نسأل الله الھداية .