🔴
حكم تحدث المرأة مع البائع
•سئل الشّيخ الدكتور صالح الفوزان -حفظه اللّٰه-: ما حكم تحدث المرأة مع البائع؟
> فأجاب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة،
أما إذا كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن؛ فهذا محرم لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً﴾،
والقول المعروف: ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أما ما زاد عن ذلك؛ بأن كان على طريق الضحك والمباسطة، أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه،
أو تكشف ذراعيها، أو كفيها، فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة،
ومن أسباب الوقوع في الفاحشة.
✍المنتقى من فتاوى الفوزان: (3/292).
حكم تحدث المرأة مع البائع
•سئل الشّيخ الدكتور صالح الفوزان -حفظه اللّٰه-: ما حكم تحدث المرأة مع البائع؟
> فأجاب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة،
أما إذا كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن؛ فهذا محرم لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً﴾،
والقول المعروف: ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أما ما زاد عن ذلك؛ بأن كان على طريق الضحك والمباسطة، أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه،
أو تكشف ذراعيها، أو كفيها، فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة،
ومن أسباب الوقوع في الفاحشة.
✍المنتقى من فتاوى الفوزان: (3/292).