Forward from: الشيخ فارس بن فالح الخزرجي
[ التأصيل لحكم التباعد بين المصلين ]
قد كثر الكلام في هذه المسألة ممن يرى القضايا المتعلقة بنوازل كورونا من جهة العاطفة لا من جهة الحكم الشرعي .
ولا شك أن تسوية الصفوف لصلاة الجماعة ، من الشعائر التي أكد عليها الشرع وجرى الاتفاق على مشروعيته في الاصل بين العلماء .
أما حكمه فقد اختلفوا فيه .
ولتأصيل هذه المسألة وتكييفها الفقهي ينبغي أن نتكلم عن حكم تسوية الصفوف ، ثم ينبني عليه حكم التباعد .
فنقول وبالله التوفيق .
اولًا . حكم تسوية الصفوف :
القول الأول : مندوب مؤكد وهو معتمد المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
القول الثاني : واجب وهو قول طائفة من العلماء .
وبناء على القولين :
فالأول : جاز لهم كونه مستحب فلا اثم في التباعد ، ويضاف على ذلك الحاجة لأجل الوقاية من العدوى .
والثاني : سقوط الواجب لعذر وهو متقرر في الشريعة ، كما دلت على ذلك الأدلة والقواعد ، كقاعدة " المشقة تجلب التيسير " .
فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
وحتى على قول الحنابلة وغيرهم بكراهة الصلاة بين السواري إذا قطعت الصفوف ، فإن الكراهة ترتفع عندهم لحاجة وليس هناك حاجة معتبرة كالحفاظ على الامة ، وهو من باب حفظ البعض أولى من تضييع الكل.
والوقاية من العدوى لاسيما فيما يخص عامة الأمة ترتقي للوجوب .
وتقرير ذلك : أن حفظ النفس من الضروريات ، في مقابل حكم مشروع بين مستحب وواجب .
ووسائل ذلك أيضا تلحق بحكم الوقاية ، لان الوسائل تأخذ حكم المقاصد.
وتباعد المصلين بهذه الصورة ، واجب بحكم الوقاية من العدوى .
ولاح بما تقدم تقريره :
جواز التباعد بين المصلين لما تقدم من ادلة.
حفظ نفوس المسلمين من الضرر واجب.
وحفظ الدين ببقاء شعيرة صلاة الجماعة قائمة في عموم مساجد الأمة على صورة التباعد إلى أن يفرج الله عنا ويدفع هذا الوباء .
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
3 / صفر / 1442
20 / 9 / 2020
@FarisAlKhazraji
قد كثر الكلام في هذه المسألة ممن يرى القضايا المتعلقة بنوازل كورونا من جهة العاطفة لا من جهة الحكم الشرعي .
ولا شك أن تسوية الصفوف لصلاة الجماعة ، من الشعائر التي أكد عليها الشرع وجرى الاتفاق على مشروعيته في الاصل بين العلماء .
أما حكمه فقد اختلفوا فيه .
ولتأصيل هذه المسألة وتكييفها الفقهي ينبغي أن نتكلم عن حكم تسوية الصفوف ، ثم ينبني عليه حكم التباعد .
فنقول وبالله التوفيق .
اولًا . حكم تسوية الصفوف :
القول الأول : مندوب مؤكد وهو معتمد المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
القول الثاني : واجب وهو قول طائفة من العلماء .
وبناء على القولين :
فالأول : جاز لهم كونه مستحب فلا اثم في التباعد ، ويضاف على ذلك الحاجة لأجل الوقاية من العدوى .
والثاني : سقوط الواجب لعذر وهو متقرر في الشريعة ، كما دلت على ذلك الأدلة والقواعد ، كقاعدة " المشقة تجلب التيسير " .
فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
وحتى على قول الحنابلة وغيرهم بكراهة الصلاة بين السواري إذا قطعت الصفوف ، فإن الكراهة ترتفع عندهم لحاجة وليس هناك حاجة معتبرة كالحفاظ على الامة ، وهو من باب حفظ البعض أولى من تضييع الكل.
والوقاية من العدوى لاسيما فيما يخص عامة الأمة ترتقي للوجوب .
وتقرير ذلك : أن حفظ النفس من الضروريات ، في مقابل حكم مشروع بين مستحب وواجب .
ووسائل ذلك أيضا تلحق بحكم الوقاية ، لان الوسائل تأخذ حكم المقاصد.
وتباعد المصلين بهذه الصورة ، واجب بحكم الوقاية من العدوى .
ولاح بما تقدم تقريره :
جواز التباعد بين المصلين لما تقدم من ادلة.
حفظ نفوس المسلمين من الضرر واجب.
وحفظ الدين ببقاء شعيرة صلاة الجماعة قائمة في عموم مساجد الأمة على صورة التباعد إلى أن يفرج الله عنا ويدفع هذا الوباء .
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
3 / صفر / 1442
20 / 9 / 2020
@FarisAlKhazraji