¸.•🥇•.¸¸.•🔥•.¸¸.•🔥•.¸¸.•🥇•.¸¸ ➠سلسلة.شرح.عمدة.اﻵحكام.tt
تآليف الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام
================
كتاب الصلاة : [الــحــديــث الــــثـــــانـــــي عـــــشــــر بـــــعــــد الــــــمــــــــائــــــــــــة ].
🖊 بـــــاب جــــواز إمـــــامــــة الــــمــنــفـــل بــالــــمـــفــــتـــرض :
✵عن جابر بن عبداللَّه رضي الله عنهما أن مٌعاذ بن جبل رضي الله عنه( كان يُصلي مع رسُول اللَّه ﷺ. العشاء الآخرة، ثم يرجٌع إلى قومه، فيُصلي بهُم تلك الصلاة) متفق عليه البخاري (700) ومسلم (465).
⚜ الــــــمـــــعــــنـــي الإجـــــــــمـــــالـــــي :
◻️ كانت منازل بني سلمة، جماعة معاذالمخﻻفي بن جبل الأنصاري خارج المدينة.
وكان معاذالمخﻻفي رضي الله عنه شديد الرغبة في الخير، فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبيﷺ، يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة بحقه، فريضة بحق قومه، وكان ذلك بعلم النبيﷺ فيقره عليه.
🔱 اخــــتـــــلاف الـــعـــــلــــمـــاء :
◻️ اختلف في صحة إمامة المتنفل بالمفترض.
فذهب الزهري، ومالك، والحنفية : إلى عدم صحة ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، واحتاره أكثر أصحابه، مستدلين بقوله ﷺ ( إنما جُعل الإمامُ ليُؤتم به فلا تختلفوا عليه) متفق عليه البخاري (722) ومسلم (414).، واختلاف نية المأموم عنه، اختلاف عليه.
◻️ وذهب عطاء، والاوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد : أنها تصح، واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية، مستدلين بحديث معاذ الذي معنا، فإنه كان يصلي الفريضة خلف النبي ﷺ في مسجده، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم.
ومن المعلوم ان إحدى صلاتيه نفل، فلابد ان تكون الأخيرة لوجوه كثيرة.
◻️ منها : ان الأولى التي يجعل صلاته مع النبي ﷺ وفي مسجده في النافلة، وصلاته مع قومه في مسجدهم هي الفريضة.
وقد أطال ابن حزم في نصر هذا القول، ودحض أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد.
◻️ ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل : ( ان النبي ﷺ صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم) رواه ابوداود (1248) والنسائي (1551)، وهو صلاته الثانية متنفل.
◻️ وليس في هذا مُخالفة للإمام؛ لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، ان لا يقتدى به في تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه بعد ان قال : (إنما جعل الإمام ليؤتم به) رواه البخاري (378) ومسلم (411)، قال (فإذا كبر فكبروا ولاتكبروا حتى يكبر....الخ) سبق تخريجه.
ومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن سعيد رحمه اللَّه.
⚜ مـــــا يـــــؤخـــــذ مـــــن الــــحـــديـــث:
١- جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.
٢- جواز إمامة المترض بالمتنفل بطريق الأولى.
٣- جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون قارئاً فيؤم غير قارئ، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفرداً فيجد جماعة، فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده.
#أنـــتـــهـــــى
•.¸¸.•🥇•.¸¸.•🔥•.¸¸.•🔥•.¸¸.•🥇•.¸¸ً
تآليف الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام
================
كتاب الصلاة : [الــحــديــث الــــثـــــانـــــي عـــــشــــر بـــــعــــد الــــــمــــــــائــــــــــــة ].
🖊 بـــــاب جــــواز إمـــــامــــة الــــمــنــفـــل بــالــــمـــفــــتـــرض :
✵عن جابر بن عبداللَّه رضي الله عنهما أن مٌعاذ بن جبل رضي الله عنه( كان يُصلي مع رسُول اللَّه ﷺ. العشاء الآخرة، ثم يرجٌع إلى قومه، فيُصلي بهُم تلك الصلاة) متفق عليه البخاري (700) ومسلم (465).
⚜ الــــــمـــــعــــنـــي الإجـــــــــمـــــالـــــي :
◻️ كانت منازل بني سلمة، جماعة معاذالمخﻻفي بن جبل الأنصاري خارج المدينة.
وكان معاذالمخﻻفي رضي الله عنه شديد الرغبة في الخير، فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبيﷺ، يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة بحقه، فريضة بحق قومه، وكان ذلك بعلم النبيﷺ فيقره عليه.
🔱 اخــــتـــــلاف الـــعـــــلــــمـــاء :
◻️ اختلف في صحة إمامة المتنفل بالمفترض.
فذهب الزهري، ومالك، والحنفية : إلى عدم صحة ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، واحتاره أكثر أصحابه، مستدلين بقوله ﷺ ( إنما جُعل الإمامُ ليُؤتم به فلا تختلفوا عليه) متفق عليه البخاري (722) ومسلم (414).، واختلاف نية المأموم عنه، اختلاف عليه.
◻️ وذهب عطاء، والاوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد : أنها تصح، واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية، مستدلين بحديث معاذ الذي معنا، فإنه كان يصلي الفريضة خلف النبي ﷺ في مسجده، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم.
ومن المعلوم ان إحدى صلاتيه نفل، فلابد ان تكون الأخيرة لوجوه كثيرة.
◻️ منها : ان الأولى التي يجعل صلاته مع النبي ﷺ وفي مسجده في النافلة، وصلاته مع قومه في مسجدهم هي الفريضة.
وقد أطال ابن حزم في نصر هذا القول، ودحض أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد.
◻️ ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل : ( ان النبي ﷺ صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم) رواه ابوداود (1248) والنسائي (1551)، وهو صلاته الثانية متنفل.
◻️ وليس في هذا مُخالفة للإمام؛ لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، ان لا يقتدى به في تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه بعد ان قال : (إنما جعل الإمام ليؤتم به) رواه البخاري (378) ومسلم (411)، قال (فإذا كبر فكبروا ولاتكبروا حتى يكبر....الخ) سبق تخريجه.
ومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن سعيد رحمه اللَّه.
⚜ مـــــا يـــــؤخـــــذ مـــــن الــــحـــديـــث:
١- جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.
٢- جواز إمامة المترض بالمتنفل بطريق الأولى.
٣- جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون قارئاً فيؤم غير قارئ، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفرداً فيجد جماعة، فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده.
#أنـــتـــهـــــى
•.¸¸.•🥇•.¸¸.•🔥•.¸¸.•🔥•.¸¸.•🥇•.¸¸ً