Forward from: بداية السبيل
وقفت على مقطع مرئي للشيخ «وليد السعيدان» يتضمّن تضليل الأمة والحكم عليها بالخارجية والمروق من الدين في باب التكفير.
ذكر الرجل هداه الله:
1- أنّ ربط حكم الفعل الكفريّ بفاعله في التكفير بدعة خارجية.
2- وأن التكفير بلازم المذهب من غير التزام صاحبه بدعة خارجية.
3- كذلك إلزام الغير برأيك عند الاختلاف في التكفير بدعة خارجية.
4- من اجتمعت فيه تلك الخصال فهو خارجي صرف، ومن كانت فيه خصلة واحدة ففيه بدعة خارجية حتى يدعها.
ومعلوم:
1- أنّ أخذ حكم الفاعل من فعله الكفري قول جميع الطوائف الإسلامية؛ لأنهم لم يفرّقوا بين القول والقائل إلا في كفر المآل.
2- والتكفير بلوازم الأقوال من غير التزام صاحبها قول جمهور الطوائف أيضا.
3- كذلك إلزام المخالف بالرأي عند الاختلاف في التكفير صنيع منتشر في فرق الأمة حتى في أهل الحديث، ومنكر الصنيع منهم قليل.
وعليه فالشيخ -وفّقه الله - ضلّل الأمة الإسلامية في النقطة الأولى وحكم عليها بالخصلة الخارجية، وفي الثانية جمهورَ الأمة ومنها جمهور أهل السنة والجماعة، ولم يجعل الثالثة من الأخطاء العلمية بل جعلها من خصائص الخوارج وهذا يستلزم الحكم بالنزعة الخارجية.
خلاصة التقرير: جمهور الأمة خوارج صرف، أو فيهم بدعة خارجية.
وعلى التدقيق: تقرير الرجل يستلزم أن الأمة خوارج صرف أو فيها خصلة خارجية.
مناط الحكم على الرجل
- قال القاضي عياض (544هـ) رحمه الله:
«وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 286).
- وقال الإمام النووي (676هـ) رحمه الله: «قد ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض في آخر كتابه الشفاء جملة في الألفاظ المكفرة غير ما سبق، نقلها عن الأئمة، أكثرها مجمع عليه، وصرح بنقل الإجماع فيه.
فمنها: ....، وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده.
وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة». روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 70).
- وقال العلامة ابن العطار (724هـ) رحمه الله: «وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة». الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص378).
- وقال تقي الدين السبكي (756هـ): «ووقع الإجماع على تكفير كلّ من دافع نصّ الكتاب أو خطّأ حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم، وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة». فتاوى السبكي (2/ 577- 578).
- وقال الحافظ ابن حجر (852هـ) رحمه الله: «وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة، وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقرّه». فتح الباري (12/ 300).
- وقال إبراهيم بن عمر البقاعي (855هـ): «ثم نقل الشيخ (النووي) عن القاضي عياض، مرتضيا له: "أن من لم يكفر من دان بغير الإسلام، كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر، وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقده.
قال: وكذا نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة». تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي (1/ 32).
- وقال شرف الدين الحجاوي (968هـ) في باب المرتد: «أو لم يكفر من دان بغير الإسلام: كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، أو قال قولا بتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة - فهو كافر». الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 298).
- وقال ابن حجر الهيتمي (974هـ) «...فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر، لأن إنكاره حينئذ فيه تضليل للأمة، وسيأتي عن "الروضة" عن القاضي عياض: أن كل ما كان فيه تضليل الأمة يكون كفرا»، ثم ذكر في موضع آخر نقل النووي عن القاضي عياض تلك الجمل المشهورة التي منها قوله: «وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة». الإعلام بقواطع الإسلام (ص95، 164).
- وقال في موضع آخر: «ويؤخذ من قول الروضة: وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة = ردّ ما وقع في الأمالي المنسوبة إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أن من كفّر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم لا يكفر، وإن كان إسلامهم معلوما بالضرورة؛ لأن جاحد الضرورة لا يكفر على الإطلاق، وإلا لكفرنا من جحد بغداد انتهى. ووجه ردّه أن تكفير هؤلاء الأئمة يستلزم تضليل الأمة، وربما يستلزم أيضا إنكار صحبة أبي بكر، وقد مرّ أن إنكارها كفر، فزعم كفره رضي الله عنه يكون كفرا بالأولى.
ومن ثم قال الزركشي: والظاهر أن هذا مكذوب به على الشيخ». الإعلام بقواطع الإسلام (ص169).
- وقال في كتاب آخر في ذكر المكفّرات: «أو في تكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة». الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 47).
ذكر الرجل هداه الله:
1- أنّ ربط حكم الفعل الكفريّ بفاعله في التكفير بدعة خارجية.
2- وأن التكفير بلازم المذهب من غير التزام صاحبه بدعة خارجية.
3- كذلك إلزام الغير برأيك عند الاختلاف في التكفير بدعة خارجية.
4- من اجتمعت فيه تلك الخصال فهو خارجي صرف، ومن كانت فيه خصلة واحدة ففيه بدعة خارجية حتى يدعها.
ومعلوم:
1- أنّ أخذ حكم الفاعل من فعله الكفري قول جميع الطوائف الإسلامية؛ لأنهم لم يفرّقوا بين القول والقائل إلا في كفر المآل.
2- والتكفير بلوازم الأقوال من غير التزام صاحبها قول جمهور الطوائف أيضا.
3- كذلك إلزام المخالف بالرأي عند الاختلاف في التكفير صنيع منتشر في فرق الأمة حتى في أهل الحديث، ومنكر الصنيع منهم قليل.
وعليه فالشيخ -وفّقه الله - ضلّل الأمة الإسلامية في النقطة الأولى وحكم عليها بالخصلة الخارجية، وفي الثانية جمهورَ الأمة ومنها جمهور أهل السنة والجماعة، ولم يجعل الثالثة من الأخطاء العلمية بل جعلها من خصائص الخوارج وهذا يستلزم الحكم بالنزعة الخارجية.
خلاصة التقرير: جمهور الأمة خوارج صرف، أو فيهم بدعة خارجية.
وعلى التدقيق: تقرير الرجل يستلزم أن الأمة خوارج صرف أو فيها خصلة خارجية.
مناط الحكم على الرجل
- قال القاضي عياض (544هـ) رحمه الله:
«وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 286).
- وقال الإمام النووي (676هـ) رحمه الله: «قد ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض في آخر كتابه الشفاء جملة في الألفاظ المكفرة غير ما سبق، نقلها عن الأئمة، أكثرها مجمع عليه، وصرح بنقل الإجماع فيه.
فمنها: ....، وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده.
وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة». روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 70).
- وقال العلامة ابن العطار (724هـ) رحمه الله: «وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة». الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص378).
- وقال تقي الدين السبكي (756هـ): «ووقع الإجماع على تكفير كلّ من دافع نصّ الكتاب أو خطّأ حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم، وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة». فتاوى السبكي (2/ 577- 578).
- وقال الحافظ ابن حجر (852هـ) رحمه الله: «وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة، وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقرّه». فتح الباري (12/ 300).
- وقال إبراهيم بن عمر البقاعي (855هـ): «ثم نقل الشيخ (النووي) عن القاضي عياض، مرتضيا له: "أن من لم يكفر من دان بغير الإسلام، كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر، وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقده.
قال: وكذا نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة». تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي (1/ 32).
- وقال شرف الدين الحجاوي (968هـ) في باب المرتد: «أو لم يكفر من دان بغير الإسلام: كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، أو قال قولا بتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة - فهو كافر». الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 298).
- وقال ابن حجر الهيتمي (974هـ) «...فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر، لأن إنكاره حينئذ فيه تضليل للأمة، وسيأتي عن "الروضة" عن القاضي عياض: أن كل ما كان فيه تضليل الأمة يكون كفرا»، ثم ذكر في موضع آخر نقل النووي عن القاضي عياض تلك الجمل المشهورة التي منها قوله: «وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة». الإعلام بقواطع الإسلام (ص95، 164).
- وقال في موضع آخر: «ويؤخذ من قول الروضة: وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة = ردّ ما وقع في الأمالي المنسوبة إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أن من كفّر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم لا يكفر، وإن كان إسلامهم معلوما بالضرورة؛ لأن جاحد الضرورة لا يكفر على الإطلاق، وإلا لكفرنا من جحد بغداد انتهى. ووجه ردّه أن تكفير هؤلاء الأئمة يستلزم تضليل الأمة، وربما يستلزم أيضا إنكار صحبة أبي بكر، وقد مرّ أن إنكارها كفر، فزعم كفره رضي الله عنه يكون كفرا بالأولى.
ومن ثم قال الزركشي: والظاهر أن هذا مكذوب به على الشيخ». الإعلام بقواطع الإسلام (ص169).
- وقال في كتاب آخر في ذكر المكفّرات: «أو في تكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة». الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 47).