لِلْمَرأةِ كاملُ الحقِّ في رفضِ الرَّجلِ الذي لا يُصلِّي؛
فتركُ الصَّلاةِ جحودًا لوجوبِها كفرٌ بإجماعِ العلماء.
وقد قال رسولُ الله ﷺ:
إنَّ بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ الشِّرْكِ والْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ.
وعليه، فلا يجوزُ الزواجُ ممَّن لا يُصلِّي، رجلًا كان أو امرأة.
هذا واللهُ أعلى وأعلم.
فتركُ الصَّلاةِ جحودًا لوجوبِها كفرٌ بإجماعِ العلماء.
وقد قال رسولُ الله ﷺ:
إنَّ بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ الشِّرْكِ والْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ.
وعليه، فلا يجوزُ الزواجُ ممَّن لا يُصلِّي، رجلًا كان أو امرأة.
هذا واللهُ أعلى وأعلم.