.
*📚 حــــديث الـيــوم 📚*
🌱 لا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ
⭕ عن عبدالله بنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ :
*▪️لا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ ، ولا يدْخُلُ عليها رجلٌ إلا ومعَهَا محرمٌ ، فقالَ رجلٌ : يا رسولَ الله إنِّي أريدُ أنْ أخرُج في جيشِ كذا وكذا وامرَأتي تريدُ الحجَّ ؟ . فقالَ : اخرُجْ معَها▪️*
📚 رواه البخاري 1862
------------
*📜شرح الحديث📜*
المَحرَمُ للنِّساءِ - الَّذي يجوزُ له النَّظرُ إليها، والخَلْوةُ بها، والسَّفرُ بها - هو كلُّ مَن حرُم نكاحُها عليه على وجهِ التأبيدِ بسببٍ مباحٍ، مِثلُ: الأبِ والابنِ وابنِ الأخِ وابنِ الأختِ، والعمِّ والخالِ، وما إلى ذلك مِن الرِّجالِ الَّذين تحرَّمُ عليهم المرأةُ تحريمًا مؤبَّدًا، والمرأةُ لا يحِلُّ لها السَّفرُ دونَ أحدٍ مِن هؤلاء المحارمِ؛ دلَّ على ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: لا تُسافِر المرأةُ إلَّا مع ذي محرَمٍ، وكذا لا يحِلُّ أن يَدخُلَ عليها رجلٌ، أي: يخلُوَ بها، إلَّا ومعها أحدُ مَحارمِها؛ لأنَّ سدَّ الذَّرائعِ مَقصدٌ شرعيٌّ، وفي مَنعِ السَّفرِ والخَلْوةِ مع النِّساءِ الأجنبياِت: وفي مَنعِ السَّفرِ والخَلْوةِ مع النِّساءِ الأجنبياِت: سدٌّ لذرائعَ لا تُحصى، ومنعٌ لفتنةِ النِّساء، التي هي أَشدُّ فِتنةٍ على الرِّجالِ.
ولَمَّا سَمِعَ أحدُ الصَّحابةِ هذا النهيَ، وكان يريدُ الغزوَ مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ امرأتَه تُريدُ الحجَّ وهو يُريدُ الخروجَ للجهادِ، فسأَله عن أيِّ الأمرينِ يجبُ عليه حينئذٍ، فأمَره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالخروجِ مع زوجتِه للحجِّ؛ ليكونَ محرَمًا لها، ولتستطيعَ أداءَ الفريضةِ الواجبةِ عليها.
*📚 حــــديث الـيــوم 📚*
🌱 لا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ
⭕ عن عبدالله بنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ :
*▪️لا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ ، ولا يدْخُلُ عليها رجلٌ إلا ومعَهَا محرمٌ ، فقالَ رجلٌ : يا رسولَ الله إنِّي أريدُ أنْ أخرُج في جيشِ كذا وكذا وامرَأتي تريدُ الحجَّ ؟ . فقالَ : اخرُجْ معَها▪️*
📚 رواه البخاري 1862
------------
*📜شرح الحديث📜*
المَحرَمُ للنِّساءِ - الَّذي يجوزُ له النَّظرُ إليها، والخَلْوةُ بها، والسَّفرُ بها - هو كلُّ مَن حرُم نكاحُها عليه على وجهِ التأبيدِ بسببٍ مباحٍ، مِثلُ: الأبِ والابنِ وابنِ الأخِ وابنِ الأختِ، والعمِّ والخالِ، وما إلى ذلك مِن الرِّجالِ الَّذين تحرَّمُ عليهم المرأةُ تحريمًا مؤبَّدًا، والمرأةُ لا يحِلُّ لها السَّفرُ دونَ أحدٍ مِن هؤلاء المحارمِ؛ دلَّ على ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: لا تُسافِر المرأةُ إلَّا مع ذي محرَمٍ، وكذا لا يحِلُّ أن يَدخُلَ عليها رجلٌ، أي: يخلُوَ بها، إلَّا ومعها أحدُ مَحارمِها؛ لأنَّ سدَّ الذَّرائعِ مَقصدٌ شرعيٌّ، وفي مَنعِ السَّفرِ والخَلْوةِ مع النِّساءِ الأجنبياِت: وفي مَنعِ السَّفرِ والخَلْوةِ مع النِّساءِ الأجنبياِت: سدٌّ لذرائعَ لا تُحصى، ومنعٌ لفتنةِ النِّساء، التي هي أَشدُّ فِتنةٍ على الرِّجالِ.
ولَمَّا سَمِعَ أحدُ الصَّحابةِ هذا النهيَ، وكان يريدُ الغزوَ مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ امرأتَه تُريدُ الحجَّ وهو يُريدُ الخروجَ للجهادِ، فسأَله عن أيِّ الأمرينِ يجبُ عليه حينئذٍ، فأمَره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالخروجِ مع زوجتِه للحجِّ؛ ليكونَ محرَمًا لها، ولتستطيعَ أداءَ الفريضةِ الواجبةِ عليها.