قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
من وجوه قضاء الصلوات: ما لا يقضى إذا فات، وهي ذوات الأسباب، فكل صلاة قد شرعت لسبب إذا زال ذلك السبب فإنها لا تقضى، كصلاة الكسوف إذا تجلى الكسوف؛ لأنه انتهى وقت السبب. ومنها ما يقضى متى ذكر على صفته من حين زوال العذر، كالصلوات الخمس، ومنها ما يقضى على غير صفته في الحال من حين ما يزول العذر كالجمعة.
(التعليق على المنتقى / ج3 / ص292).
من وجوه قضاء الصلوات: ما لا يقضى إذا فات، وهي ذوات الأسباب، فكل صلاة قد شرعت لسبب إذا زال ذلك السبب فإنها لا تقضى، كصلاة الكسوف إذا تجلى الكسوف؛ لأنه انتهى وقت السبب. ومنها ما يقضى متى ذكر على صفته من حين زوال العذر، كالصلوات الخمس، ومنها ما يقضى على غير صفته في الحال من حين ما يزول العذر كالجمعة.
(التعليق على المنتقى / ج3 / ص292).