لا يجوز للمرأة دخول الحمَّام إلاَّ لضرورةٍ، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو من في معناها ممَّن تكون تحت حكمه وولايته من أُمِّه وابنته وأخته وغيرهنَّ- بدخول الحمَّام أو بإعطائها أجرتَه ولا أن يشاركها الدخولَ إليه، فلا يكون لها مُعينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»
علمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسالُ مع زوجته في غير الحمَّام العموميِّ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»، وفي روايةٍ قالت -رضي الله عنها-: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي». قَالَتْ: «وَهُمَا جُنُبَانِ».
[ الفتوى رقم: ٨٧٠ ]
https://t.me/cheikh_ferkous