س : هل يشترط البلوغ أو العقل في وجوب الخمس ؟
ج : ١ . لا يشترط البلوغ والعقل في ثبوت وجوب الخمس في جميع ما يتعلّق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغَوْص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ، فيجب على الوليّ - وهو الأب أو الجد من طرف الأب - إخراجه من مال الصبيّ ومال المجنون .
٢ . وإن لم يخرج الوليّ الخمس من ماليهما وجب عليهما الإخراج بعد بلوغ الصبي أو الصبية ورشدهما - بمعنى يتصرفان في المال تصرف العقلاء فلا يضيعان المال ولا ينخدعان - وبعد إفاقة المجنون .
٣ . نعم إذا كان الصبيّ المميّز مقلِّداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فلا يجوز للوليّ المقلد للمجتهد الذي يفتي بوجوب الإخراج أن يخرجه من مال الصبي .
٤ . ما يشتريه الأب من حليب وغيرها للطفل فإذا زاد منها عند مجيء رأس السنة فالخمس يقع على الأب لأن الأب لم يملك الطفل وأنما مجرد إباحة التصرف فيها . واما او ملكه له فيتعلق الخمس في مال الصبي .
ج : ١ . لا يشترط البلوغ والعقل في ثبوت وجوب الخمس في جميع ما يتعلّق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغَوْص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ، فيجب على الوليّ - وهو الأب أو الجد من طرف الأب - إخراجه من مال الصبيّ ومال المجنون .
٢ . وإن لم يخرج الوليّ الخمس من ماليهما وجب عليهما الإخراج بعد بلوغ الصبي أو الصبية ورشدهما - بمعنى يتصرفان في المال تصرف العقلاء فلا يضيعان المال ولا ينخدعان - وبعد إفاقة المجنون .
٣ . نعم إذا كان الصبيّ المميّز مقلِّداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فلا يجوز للوليّ المقلد للمجتهد الذي يفتي بوجوب الإخراج أن يخرجه من مال الصبي .
٤ . ما يشتريه الأب من حليب وغيرها للطفل فإذا زاد منها عند مجيء رأس السنة فالخمس يقع على الأب لأن الأب لم يملك الطفل وأنما مجرد إباحة التصرف فيها . واما او ملكه له فيتعلق الخمس في مال الصبي .