في قول ميمونة -رضي الله عنها- في وصف غُسل النبي ﷺ : «ثم غَسَل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط ...».
1(البداءة بغسل الفرج؛ لإزالة ماعلق به من أذى...وضربه ﷺ بالأرض أو الحائط: لإزالة ما لعلّه عبق [أي:لصق] باليد من الرائحة؛ زيادة في التنظيف) قاله ابن دقيق في الإحكام (1/ 343).
2 (ويؤخذ من الحديث أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يديه بتراب أو أشنان أو يدلكهما بالأرض أو الحائط...
ويؤخذ منه أنه...إذا زالت عين النجاسة وبقيت رائحتها لايضر وهو الأصح) قاله ابن الملقن في الإعلام (2/ 40).
3 (فلا يضر بقاء ريح النجاسة كلونها عجزاً، وحينئذ فهو [أي: ضرب الأرض] لطلب الأكمل فيما لاتجب إزالته، أو لإزالة احتمال بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها.
وفي رواية لمسلم: «فدلكها دلكا شديدا» وهذا يؤيد أنه لإزالة الرائحة العالقة، فتكون موجودة ولم تزل بالماء وحده، فدلكها لتذهب بالدلك). قاله السفاريني في كشف اللثام (1/ 408)
@omdah40