هل روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن تقليم الأظافر للمحرم ليس فيه فدية؟
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع نقلا عن الموفق ابن قدامة رحمه الله : (وفيه رواية أخرى: لا فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد به.) علق ابن مفلح قائلا: (فظاهره أن الرواية عن أحمد، ولم أجده لغيره) [الفروع ٤٠٩/٥]
وقد نبه ابن نصر الله في حاشيته على الفروع (٤٢٥/١) وتبعه المرداوي في تصحيح الفروع [٤١٠/٥] وفي الإنصاف (٢٢٢/٨)
أن ابن مفلح رحمه الله التبس عليه مرجع الضمير في المغني. ولفظ أبي محمد رحمه الله في المغني كما يلي : (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم :وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وإصحاب الرأي، وروي عن عطاء، وعنه : لا فدية عليه...) (٣٨٨/٥)
فظن ابن مفلح أن مرجع الضمير يرجع للإمام أحمد رحمه الله على عادة الأصحاب في ذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله بلفظ ( وعنه).
وبين ابن نصر الله والمرداوي رحمهما الله أن الضمير يرجع إلى عطاء لا إلى الإمام أحمد لا سيما وأنه لم يتقدم للإمام أحمد رحمه الله ذكر في الموضع المذكور من المغني، وقد ذكر الضمير بعد عطاء والأصل عود الضمير لأقرب مذكور.
وقد ذكر ابن نصر الله أن الموفق قد يكون نقل هذا النقل عن ابن المنذر، وتبين صحة ذلك فالموفق نقله عن الإشراف لابن المنذر (٢١٦/٣) وهو صريح في أن الضمير يعود لعطاء حيث ورد فيه بعد نقل كلام الفقهاء الذين يرون فيه الفدية قال بعده ( واختلف فيه عن عطاء فروينا عنه أنه قال (في أظفاره دم) وأصح من ذلك قوله (لا فدية عليه) اهـ فظهر أن الضمير يعود إلى عطاء رحمه الله
ولذلك فما علق به محقق حواشي ابن نصر الله _ من أن عود الضمير لعطاء غير ظاهر _ فيه نظر، بل هو الظاهر لما تقدم والعلم عند الله.
عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
عصر يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٠/٢٣
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع نقلا عن الموفق ابن قدامة رحمه الله : (وفيه رواية أخرى: لا فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد به.) علق ابن مفلح قائلا: (فظاهره أن الرواية عن أحمد، ولم أجده لغيره) [الفروع ٤٠٩/٥]
وقد نبه ابن نصر الله في حاشيته على الفروع (٤٢٥/١) وتبعه المرداوي في تصحيح الفروع [٤١٠/٥] وفي الإنصاف (٢٢٢/٨)
أن ابن مفلح رحمه الله التبس عليه مرجع الضمير في المغني. ولفظ أبي محمد رحمه الله في المغني كما يلي : (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم :وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وإصحاب الرأي، وروي عن عطاء، وعنه : لا فدية عليه...) (٣٨٨/٥)
فظن ابن مفلح أن مرجع الضمير يرجع للإمام أحمد رحمه الله على عادة الأصحاب في ذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله بلفظ ( وعنه).
وبين ابن نصر الله والمرداوي رحمهما الله أن الضمير يرجع إلى عطاء لا إلى الإمام أحمد لا سيما وأنه لم يتقدم للإمام أحمد رحمه الله ذكر في الموضع المذكور من المغني، وقد ذكر الضمير بعد عطاء والأصل عود الضمير لأقرب مذكور.
وقد ذكر ابن نصر الله أن الموفق قد يكون نقل هذا النقل عن ابن المنذر، وتبين صحة ذلك فالموفق نقله عن الإشراف لابن المنذر (٢١٦/٣) وهو صريح في أن الضمير يعود لعطاء حيث ورد فيه بعد نقل كلام الفقهاء الذين يرون فيه الفدية قال بعده ( واختلف فيه عن عطاء فروينا عنه أنه قال (في أظفاره دم) وأصح من ذلك قوله (لا فدية عليه) اهـ فظهر أن الضمير يعود إلى عطاء رحمه الله
ولذلك فما علق به محقق حواشي ابن نصر الله _ من أن عود الضمير لعطاء غير ظاهر _ فيه نظر، بل هو الظاهر لما تقدم والعلم عند الله.
عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
عصر يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٠/٢٣