مسألة : لو فاتت الموالاة في الغسل ثم أراد الإتمام فماذا يشترط ؟
اتفق الأصحاب المتأخرون : على أنه إذا فاتت الموالاة وجب على المغتسل: تجديد النية لإتمامه لانقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي بدون نية.
والقدر الذي تفوت به الموالاة وتنقطع به النية : هو ما تفوت به الموالاة في الوضوء وذلك بأن يؤخر غسل بقية بدنه زمنا يجف فيه ما غسله قبل ..كما في شرح المنتهى ١/١٧٠
ولكن هل يشترط أيضا - مع تجديد النية للإتمام - تجديد التسمية بأن يأتي بها قبل الشروع في الإتمام ؟
هذا مما اختلف فيه المتأخرون على قولين:
القول الأول:
عدم وجوب تجديد التسمية.
أخذه من تنصيصهم على وجوب تجديد النية وسكوتهم عما سواها فقال : وفهم من قولهم (وجدد نية): أنه لايجدد تسميةولعله كذلك ، والفرق: أن النية شرط فيعتبر استمرار حكمها إلى آخر العبادة بخلاف التسمية .
قاله في حاشيته على المنتهى ١/٩٦ .
وتابع البهوتي مقررا له الخلوتي والنجدي ، وقرره أيضا ابن عوض في حاشيته على الهداية ١/٤١٤ ، والرحيباني والشطي في المطالب ١/ ١٨١
القول الثاني :
يجب أن يجدد التسمية أيضا .
وهذا ما ذهب إليه الشيخ مرعي في الغاية اتجاها .
وعلل له صاحب المطالب فقال :
(لفوات الموالاة أيضا ولوجوبها عليه في ابتدائه مقترنة مع النية، فلزم تجديدها بالقياس عليها، فمقتضى الاتجاه أنه لا فرق بينهما من حيث وجوب التجديد في كل)
ثم تعقبه فقال :(وقد يفرق بأن النية شرط، فيعتبر استمرار حكمه إلى آخر العبادة، ولا كذلك التسمية؛ لأنها في الغسل أخف منها في الوضوء، لتناول حديث التسمية بصريحه الوضوء فقط) .
وتعقبه الشطي أيضا فقال -بعد أن نقل كلام البهوتي السابق مقررا له- :( ويعضده -أي كلام البهوتي في عدم وجوب تجديد التسمية - ما جزم به في المغني في باب الغسل من أن التسمية فيه أخف منها في الوضوء لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير .انتهى ...ولم أر من صرح ببحث المصنف )
فالمذهب هو وجوب تجديد النية لإتمام الغسل ولا يجب تجديد التسمية .
والله أعلم.
قناة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي 📚
https://t.me/Algoayme