فتوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
س : هل تجب الهجرة من "بلاد المسلمين" التي يحكم فيها بالقانون.
ج : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام.
تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة.
فالكفر بفشو الكفر وظهوره، هذه بلد كفر.
وقال: ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل.
فهذا لا أثر له؛ بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان، وأعتقد أنها باطل.
وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك.
[ فتاوى ورسائل ( ج ٦ - ص ١٨٨- ١٨٩) ]