#درر_الشيخ_فركوس
قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :
"لا يخفى أنَّ بيع أدوات الزينة والتجميلِ لمن يَعْلَم استعمالَها في التبرُّج أو في نوع الخروج المنهيِّ عنه لا يجوز لِما فيه من التعاون على الإثم والعدوان."
[الفتوى رقم: ١٠٢٣]
قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :
"لا يخفى أنَّ بيع أدوات الزينة والتجميلِ لمن يَعْلَم استعمالَها في التبرُّج أو في نوع الخروج المنهيِّ عنه لا يجوز لِما فيه من التعاون على الإثم والعدوان."
[الفتوى رقم: ١٠٢٣]