■ سِـلْـسِلَـةُ الْـمُـلَـخَّص الْـفِـقْـهِـي ■ لِمَعَالِي شَيْخِنَا العَلَّامَة الدُّكْـتُور/ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ وأَمَدَّهُ بِالعَافِيَةِ
*- كِـتَـابُ الــــزَّكَــــاةِ - الــعَــدَد:( ١ )*
________________________
قَالَ شَيْخُنَا عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ:
*بَـــابٌ فِي زَكَــاةِ الـفِــطْــرِ*
*■ زَكَاةُ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ المُبَارَكِ، تُسَمَّىٰ بِذَلِكَ لِأَنَّ الفِطْرَ سَبَبُهَا، فَإِضَافَتُهَا إِلَيْهِ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَىٰ سَبَبِهِ.*
*■ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ وُجُوبِهَا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ:* قالَ اللهُ تَعَالَىٰ:﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ﴾ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ:(المُرَادُ بِالتَّزَكِّي هُنَا: إِخْرَاجُ زَكَاةِ الفِطْرِ) وَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ:﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.
*■ وَفِي الصَّحِيحَيْنِِ وَغَيْرِهِمَا:(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وَقَدْ حَكَىٰ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ: إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وُجُوبِهَا.*
*■ وَالحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا: أَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَشُكْـرٌ لِلهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ إِتْمَامِ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ.*
*■ وَتَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ؛ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، حُـرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّـذِي ذَكَرنَا قَرِيبًا؛ فَفِيهِ:(أنَّ الرَّسُولَ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وَفَـرَضَ: بِمَعْنَىٰ أَلْـزَمَ وَأَوْجَبَ.*
■ كَما أنَّ فِي الحَدِيثِ أَيْضًا: بَيَانَ مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ عَنْ كُلِّ شَخْصٍ، وَجِنْسَ مَا يُخْرَجُ؛ فَمِقْدَارُهَا: صَاعٌ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْـدَادٍ، وَجِنسُ مَا يُخْرَجُ هُوَ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ البلد؛ بُـرًّا كَانَ، أَوْ شَعِيرًا أَوْ تَمْرًا، أَوْ زَبِيبًا، أَوْ أَقِطًا... أَوْ غَيْرَ هَذِهِ الأَصْنَافِ مِمَّا اعْتَادَ النَّاسُ أَكْلَهُ فِي البَلَدِ، وَغَلَبَ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهُ؛ كَالْأَرُزِّ وَالذُّرَةِ، وَمَا يَقْتَاتُهُ النَّاسُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِهِ.
■ كَمَا بَيَّنَ ﷺ وَقْتَ إِخْرَاجِهَا: وَهُوَ أنَّهُ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ، فَيَبْدَأُ وَقتُ الإِخْرَاجِ الأَفْضَلُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ العِيدِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ فَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ.
■ وَإِخْرَاجُهَا يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، فَإِنْ فَاتَهُ هَذَا الوَقْتُ، فَأَخَرَّ إِخْرَاجَهَا عَنْ صَلَاةِ العِيدِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا قَضَاءً؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» *وَيَكُونُ آثِمًا بِتَأْخِيرِ إِخْرَاجِهَا عَنِ الوَقْتِ المُحَدَّدِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ أَمْـرَ الرَّسُولِ ﷺ.*
■ وَيُخْرِجُ المُسْلِمُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ يُمَوِّنُهُمْ أَي: يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالأَقَارِبِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:«أَدُّوا الفِطْرَةَ عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ».
■ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا عَنِ الحَمْلِ؛ لِفِعْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
- نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ، وَنُكْمِلُ فِي الْعَدَدِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -
________________________
[ صَـــفْــــحَــــة: ٢٠٢ - ٢٠٣ ].
________________________