فَالمُقتَضِي لِلاحْتِفَالِ -لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَشْرُوعًا- كَانَ مَوجُودًا, وَلَا مَانِعَ كَانَ يَمْنَعُ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مِنْ أَنْ يَأمُرَ أصْحَابَه بِأَنْ يَحتَفِلُوا بِذَلِكَ, وَأَنْ يَحتَفِلَ هُوَ أَيضًا, وَلَكِنْ مَعَ قِيَامِ المُقتَضِي, وَانتِفَاءِ المَانِعِ لَمْ يَفْعَل؛ فَصَارَ التَّركُ سُنَّة.
بَلْ إِنَّهُ دَلَّنَا عَلَى أَمْرٍ آخَرَ لَمَّا سُئِلَ عَن صَوْمِ الإِثنَينِ وَالخَمِيسِ؛ فَبَيَّنَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ يَصُومُ الإِثنَين؛ لِأَنَّهُ يَومٌ وُلِدَ فِيهِ, وَأُوحِيَ إِلَيهِ فِيهِ, وَقَدْ مَاتَ فِي يَوْمِ الإِثنِينِ أَيْضًا.
بَلْ إِنَّهُ دَلَّنَا عَلَى أَمْرٍ آخَرَ لَمَّا سُئِلَ عَن صَوْمِ الإِثنَينِ وَالخَمِيسِ؛ فَبَيَّنَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ يَصُومُ الإِثنَين؛ لِأَنَّهُ يَومٌ وُلِدَ فِيهِ, وَأُوحِيَ إِلَيهِ فِيهِ, وَقَدْ مَاتَ فِي يَوْمِ الإِثنِينِ أَيْضًا.