📌السـؤال:
◀️هل يجوز تطييبُ المرأة الميتة بجعل بخور من طِيبٍ على كَفَنها؟
📌الجـواب:
◀️الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
◀️فممَّا يُستحبُّ في الكَفَنِ فضلاً عن البياض تطييبُه ثلاثًا أو تبخيرُه، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا»(١)، ولدليل الخطاب في قوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في المُحْرِمِ الذي وَقَصَتْهُ الناقة: «..وَلاَ تُحَنِّطُوهُ»(٢)، وفي رواية: «وَلاَ تُطَيِّبُوهُ»(٣)، فإنَّ مفهومَه يدلُّ على أنَّ غيرَ المحرِم حقيقٌ بالتطييب، والمرأة كالرجل في الحكم، ما لم يدلَّ دليلٌ على تخصيصها به لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٤)، ولا يَلحَقُ منعُ تعطُّرها للزينة حالَ خروجها بهذه المسألة لقيام الفرق في القصد والحكم بين الحيِّ والميت.
◀️والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
🗓الجزائر في: ١٤ شعبان ١٤٢٩ﻫ
🗓الموافق ﻟ: ١٦ أوت ٢٠٠٨م
🔹(١) أحمد في «مسنده»: (١٤٥٤٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٦٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه النووي في «الخلاصة» (٢/ ٩٦٥)، والألباني في «أحكام الجنائز» (٦٤).
🔹(٢) أخرجه البخاري في «الجنائز» باب الكفن في ثوبين (١٢٦٥)، ومسلم في «الحج» (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
🔹(٣) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (٢٣).
🔹(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه: (٢٣٦)، والترمذي في «سننه» كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر: (١١٣)، وأحمد في «مسنده»: (٢٥٦٦٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٢٣٣٣)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (٢٨٦٣).
◀️هل يجوز تطييبُ المرأة الميتة بجعل بخور من طِيبٍ على كَفَنها؟
📌الجـواب:
◀️الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
◀️فممَّا يُستحبُّ في الكَفَنِ فضلاً عن البياض تطييبُه ثلاثًا أو تبخيرُه، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا»(١)، ولدليل الخطاب في قوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في المُحْرِمِ الذي وَقَصَتْهُ الناقة: «..وَلاَ تُحَنِّطُوهُ»(٢)، وفي رواية: «وَلاَ تُطَيِّبُوهُ»(٣)، فإنَّ مفهومَه يدلُّ على أنَّ غيرَ المحرِم حقيقٌ بالتطييب، والمرأة كالرجل في الحكم، ما لم يدلَّ دليلٌ على تخصيصها به لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٤)، ولا يَلحَقُ منعُ تعطُّرها للزينة حالَ خروجها بهذه المسألة لقيام الفرق في القصد والحكم بين الحيِّ والميت.
◀️والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
🗓الجزائر في: ١٤ شعبان ١٤٢٩ﻫ
🗓الموافق ﻟ: ١٦ أوت ٢٠٠٨م
🔹(١) أحمد في «مسنده»: (١٤٥٤٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٦٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه النووي في «الخلاصة» (٢/ ٩٦٥)، والألباني في «أحكام الجنائز» (٦٤).
🔹(٢) أخرجه البخاري في «الجنائز» باب الكفن في ثوبين (١٢٦٥)، ومسلم في «الحج» (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
🔹(٣) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (٢٣).
🔹(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه: (٢٣٦)، والترمذي في «سننه» كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر: (١١٣)، وأحمد في «مسنده»: (٢٥٦٦٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٢٣٣٣)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (٢٨٦٣).