[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ما رأيكم وفقكم الله في كلام شيخ أحمد الحازمي حفظه الله أن إقامة الحجة في تكفير العاذر عند من اشترطها متعلقة بالحكم لا بالاسم يعني نسميه كافرا فهذا بالإجماع ولكن لا ننزل عليه بعض أحكام حتى تقيم عليه الحجة، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا]
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب عن هذه المسألة يتبيّن بالإحاطة بهذه الأصول:الأصل الأول: العلم بالشيء، أو الجهل به لا يغيّر من الحقائق والماهيات شيئا؛ لأن العلم صفة كاشفة لا مؤثّرة، والجهل خلّو عن العلم إن كان بسيطا، أو اعتقاد غير مطابق للواقع إن كان مركبا؛ ولهذا قالوا: «الحقائق لا تنتقض بالأحكام»؛ فجهلك بكون العين ذهبا لا يغيّر من الواقع شيئا؛ لا يجعله غير ذهب ولا فضّة، كذلك العلم لا يغيّر من حقائق الأشياء.
الأصل الثاني: الحقائق التي يناقض بعضها بعضا لا تجتمع في محلّ، والتناقض حكم يدرك بالعقل كما يُدرك بغيره.
فإن ثبت في موضعٍ أحدُ النقيضين ارتفع عنه الآخر، وإن زال أحدهما ثبت الآخر، كحقيقة الإسلام والشرك، والتوحيد والتنديد، والإيمان المعتبر والكفر الأكبر.
الأصل الثالث: قيام الحقائق بالمحالّ يوجب لها حكما واسما.
أمّا الحكم فهو الحكم بكون المحلّ متصفا بتلك الحقيقة.وأما الاسم فهو اشتقاق اسم للمحلّ من ذلك الوصف، فقيام العلم بالمعيّن مثلا يوجب له الحكم بكونه عالما، ويوجب له اشتقاق اسم العالم من قيام العلم بالمعيّن، وقيام الشرك بالمحلّ يوجب الحكم بكونه مشركا، ويوجب إطلاق اسم المشرك عليه.
الأصل الرابع: هذا الحكم الوصفي الاسمي يثبت قبل قيام الحجة؛ لأنه تابع للاتصاف بالمعاني والحقائق.
وعلى الأصول فالمشرك مشرك وصفا واسما قبل الدعوة وبعدها، والحاكم بإسلامه كافر جاهل بالإسلام وحقيقته.
والقول بعدم تنزيل العقاب على المشرك الجاهل وعاذره قبل قيام الحجة مما يسوغ فيه الخلاف. أما القول بإسلام أحدهما فكفر لا يعذر أحد فيه بجهل ولا تأويل.
على هذا التفصيل ينزّل كلام الشيخ فكّ الله أسره؛ لأن كلام العلماء ينزّل على القواعد.
والله الموفّق.
https://t.me/abuumucaad13