❃ علم الفرائض والمواريث ❃
❆ الحلقـــ 2 ــــة ❆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- الحقوق المتعلقة بالتركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
✍🏼 الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة - إن ضاقت التركة - على النحو الآتي:
ــ الأول: مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.
ــ الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن(١).
ــ الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
❃- حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
❃- حقوق الله، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
❃- الرابع: الوصايا(٢).
❃- الخامس: الإرث.
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:
خلف شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (١٠٠٠) والباقي أربعة آلاف (٤٠٠٠) لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (٥٠٠٠) والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (١٠٠٠) وأعطي المرتهن (٥٠٠٠) وأعطي المقرض (٤٠٠٠) وأعطي الموصى له (٢٠٠٠) والباقي (١٠٠٠) للورثة.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية اليمني على ما يلي: مادة 302 : يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض :
أ- إخراج مؤن التجهيز من الموت إلى الدفن ونفقة معتدة.
ب- قضاء ما ثبت عليه من دين.
ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا.
د- تقسيم الباقي بين الورثة.
وهو موافق لما أخذ به جمهور العلماء ـ رحمهم الله.
❃- وإنما قدم الدين على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون: "من بعد وصية يوصين بها أو دين".، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
وقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية.
فإن قيل: فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة؟
فالجواب: إن الحكمة - والله أعلم - هو أن الدين واجب والوصية تبرع؛ والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب، وأيضا؛ فالدين له من يطالب به، فإذا قدر أن الورثة تهاونوا به فصاحبه لن يترك المطالبة به، فجبرت الوصية بتقديم ذكرها، والله أعلم.
❃- والوصية للوارث محرمة غير صحيحة، قليلة كانت أو كثيرة؛ لأن الله قسم الفرائض ثم قال: " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم".، " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين".
والوصية للوارث من تعدي حدود الله؛ لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه، وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث.
ــ لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة، نفذت الوصية؛ لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". رواه الدارقطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تقدم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها.
(٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة.
❃- المصادر: كتاب الفرائض ـ تسهيل الفرائض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة الدروس انضم لمجموعتنا على الواتس بالضغط على الرابط : 👇🏼
https://chat.whatsapp.com/LiIBwj8OvP3HUl1RVqZQRv
❃- لمتابعة قناتنا على التليجرام، اضغط على الرابط : 👇🏼
https://t.me/almwarith
🌹جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
🍃🌸ـــــــــஜ۩
❆ الحلقـــ 2 ــــة ❆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- الحقوق المتعلقة بالتركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
✍🏼 الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة - إن ضاقت التركة - على النحو الآتي:
ــ الأول: مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.
ــ الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن(١).
ــ الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
❃- حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
❃- حقوق الله، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
❃- الرابع: الوصايا(٢).
❃- الخامس: الإرث.
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:
خلف شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (١٠٠٠) والباقي أربعة آلاف (٤٠٠٠) لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (٥٠٠٠) والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (١٠٠٠) وأعطي المرتهن (٥٠٠٠) وأعطي المقرض (٤٠٠٠) وأعطي الموصى له (٢٠٠٠) والباقي (١٠٠٠) للورثة.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية اليمني على ما يلي: مادة 302 : يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض :
أ- إخراج مؤن التجهيز من الموت إلى الدفن ونفقة معتدة.
ب- قضاء ما ثبت عليه من دين.
ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا.
د- تقسيم الباقي بين الورثة.
وهو موافق لما أخذ به جمهور العلماء ـ رحمهم الله.
❃- وإنما قدم الدين على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون: "من بعد وصية يوصين بها أو دين".، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
وقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية.
فإن قيل: فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة؟
فالجواب: إن الحكمة - والله أعلم - هو أن الدين واجب والوصية تبرع؛ والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب، وأيضا؛ فالدين له من يطالب به، فإذا قدر أن الورثة تهاونوا به فصاحبه لن يترك المطالبة به، فجبرت الوصية بتقديم ذكرها، والله أعلم.
❃- والوصية للوارث محرمة غير صحيحة، قليلة كانت أو كثيرة؛ لأن الله قسم الفرائض ثم قال: " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم".، " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين".
والوصية للوارث من تعدي حدود الله؛ لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه، وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث.
ــ لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة، نفذت الوصية؛ لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". رواه الدارقطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تقدم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها.
(٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة.
❃- المصادر: كتاب الفرائض ـ تسهيل الفرائض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة الدروس انضم لمجموعتنا على الواتس بالضغط على الرابط : 👇🏼
https://chat.whatsapp.com/LiIBwj8OvP3HUl1RVqZQRv
❃- لمتابعة قناتنا على التليجرام، اضغط على الرابط : 👇🏼
https://t.me/almwarith
🌹جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
🍃🌸ـــــــــஜ۩