وانظر يا وفقك الله بعض ذلك قال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى: اعلم أن وقوف المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال: تارة يكون خلفه، وتارة يكون يمينه، وتارة يكون يساره. ولا يكون قدامه على الصحيح إلا إذا تقابلا داخل الكعبة، وإذا علمت ذلك؛ فانقطاع الصف بوقوع فرجة فيه: تارة يكون بقدر مقام ثلاثة رجال فأكثر، وتارة يكون أقل. والمنقطع: تارة يكون واحدا، وتارة يكون متعددا.
فهذه اثنتا عشرة صورة، عشر منها صحيحة، واثنتان تبطل فيهما صلاة المنقطع، وهما: ما إذا كان القطع في صف وقف بجنب الإمام عن يساره، وكانت الفرجة بقدر مقام ثلاثة فأكثر، فإنها تبطل صلاة المنقطع واحدا أو أكثر. وقد أشار المصنف إلى الصور كلها منطوقا ومفهوما. اهـ.
أفادنا به شيخنا عبدالحميد الحجوري حفظه الله
فهذه اثنتا عشرة صورة، عشر منها صحيحة، واثنتان تبطل فيهما صلاة المنقطع، وهما: ما إذا كان القطع في صف وقف بجنب الإمام عن يساره، وكانت الفرجة بقدر مقام ثلاثة فأكثر، فإنها تبطل صلاة المنقطع واحدا أو أكثر. وقد أشار المصنف إلى الصور كلها منطوقا ومفهوما. اهـ.
أفادنا به شيخنا عبدالحميد الحجوري حفظه الله