🌸أحكام مختصرة عن التيمم🌸
💧مَن عجَز عن استعمالِ الماءِ بسبَبِ البَرد ، أو الخوف، أو المرض أو عدم توفر الماء؛ فإنَّه يجوزُ له التيمُّم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة .
🔴صفته:
🔶النية: لايجوز التلفظ بها لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري
🔷 البسمله (بسم الله)
💭 قَــالَ الشَّـيخ العلّامــة صـالحُ بنُ فَـوزان الـفَوزَان -حَـفظهُ الله-:
”... صفة التيمم أن تضرب التراب بيديك ثم تمسح ببطون الأصابع وجهك وتمسح كفيك براحتيك بضربة واحدة هذا هو الأفضل وإن ضربت بضربة للوجه وضربة أخرى للكفين فلا بأس بذلك“.(من موقعه)
💭قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي أو يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء والغسل. (المجموع 233/2)
👈 هل يجوز التيمم بالحجر؟ (مسأله خلافية )
💭قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
"نعم. يجوز التيمم على الأرض سواء كانت رملاً أم تراباً، يابساً كان أم مبلولاً، وسواء كانت أحجاراً أو غير أحجار؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾،ولعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «جعل في الأرض مسجد وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»،( فتاوى نور على الدرب [287])
💭قال الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله :
"لا بأس بذلك إن شاء الله، وهو أرجح الأقوال . نعم "(الوسوم: التيمم)
❌نواقض التيمم❌
💭قال ابن حزم رحمه الله : كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. (المحلى المسأله ٣٣٣) وقال أيضا في المسأله (٣٣٤) وينقض التيمم أيضا وجود الماء.
💭الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم لاينتقض بخروج الوقت الذي فعل فيه.. (اللجنه الدائمه ٤٥٤٨)
⁉️مسائل مهمّه⁉️
👈 هل يلزم المسلم أن يتيمم لكل صلاة ولو لم ينتقض التيمم؟
💭 قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
"لا يلزمه أن يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض التيمم، وانتقاض التيمم يكون بوجود الماء، فإذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء"(فتاوى نور على الدرب [67])
👈 إذا حضر الماء بطل التيمم؟
💭 قال الشيخ فركوس حفظه الله:
"قَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء"(الفتوى رقم: (٧٢٢))
👈 هل يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ؟
"لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، ولا يجزئهم عن الوضوء والغسل."( اللجنة الدائمة ( 11359 ))
👈 ما حكم التيمم لمن فقد الماء، أو وجده وعجز عن استعماله، أو كان استعماله يضره ؟
"واجب(يعني التيمم بأنه واجب) على من فقد الماء، أو وجده وعجز عن استعماله، أو كان استعماله يضره" (اللجنة الدائمة ( 7559 ))
👈 إذا أحدثت حدثًا أكبر أو أصغر، وليس عندي ماء، وتيممت وحضر الماء وأنا على طهارتي من التيمم، ..
هل يبطل التيمم وأعيد الإغتسال من الجنابة والوضوء؟
💭 قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء، ما لم يجد الماء أو يشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل مرض، وإذا أصابته جنابة فتيمم لها ثم انتقض وضوءه وأراد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة وإنما يتيمم للحدث الأصغر، لأن الجنابة ارتفعت بالتيمم الأول، لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل؛ لأن رفع التيمم للحدث رفع موقت، .(فتاوى نور على الدرب [326])
👈 شخص عجز عن المسح على الجبيرة أو على الضمادة أو على الجرح عند الوضوء ، وخاف من المسح ، لأنه يضره اذا مسح لأن الجبيرة ضعيفة أو الماء يصل من ورائها أو ما أشبه ذلك فماحكمه ؟
💭 قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"أما إن كان ما يستطيع المسح عليها لأنه يضره الماء ويخشى من شر الماء فإنه إن توضأ وتنشف يضرب التراب بيديه ويمسح بكفيه بنية البقعة التي تركها، وهكذا في الجنابة إذا كان عليه جنابة واغتسل في بدنه في محل عليه جبيرة يمسح عليها ويكفي.
فإن عجز عن المسح وخاف من المسح ويضره المسح لأن الجبيرة ضعيفة أو الماء يصل من ورائها أو ما أشبه ذلك تيمم بنية الجنابة وكفى ذلك". (من موقعه)
💭وجاء في «المغني»: «وإذا كان به قرحٌ أو مرضٌ مَخُوفٌ وأَجْنَبَ فخَشِيَ على نَفْسِه إِنْ أصابه الماءُ؛ غَسَلَ الصحيحَ مِنْ جسدِه وتَيمَّمَ لِمَا لم يُصِبْه الماءُ»[«المغني» لابن قدامة (١/ ٢٥٧).])
👈من وجد ماءاً يكفي لبعض وضوئه فإنه يستعمله ويتمم بالباقي...
💭قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
من وجد ماءاً يكفي لبعض وضوئه فإنه يستعمله ويتمم بالباقي بناءً على قوله تعالى: ﴿اتقوا الله ما استطعتم﴾، وقول النبي صلى الله عليهم وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وهذا الرجل استطاع أن يستعمل الماء في بعض أعضائه فلزمه استعماله وعجز عن استعماله بالبقية لفقد الماء فيتمم لذلك.(سلسلة فتاوى نور على الدرب [128])
💧مَن عجَز عن استعمالِ الماءِ بسبَبِ البَرد ، أو الخوف، أو المرض أو عدم توفر الماء؛ فإنَّه يجوزُ له التيمُّم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة .
🔴صفته:
🔶النية: لايجوز التلفظ بها لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري
🔷 البسمله (بسم الله)
💭 قَــالَ الشَّـيخ العلّامــة صـالحُ بنُ فَـوزان الـفَوزَان -حَـفظهُ الله-:
”... صفة التيمم أن تضرب التراب بيديك ثم تمسح ببطون الأصابع وجهك وتمسح كفيك براحتيك بضربة واحدة هذا هو الأفضل وإن ضربت بضربة للوجه وضربة أخرى للكفين فلا بأس بذلك“.(من موقعه)
💭قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي أو يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء والغسل. (المجموع 233/2)
👈 هل يجوز التيمم بالحجر؟ (مسأله خلافية )
💭قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
"نعم. يجوز التيمم على الأرض سواء كانت رملاً أم تراباً، يابساً كان أم مبلولاً، وسواء كانت أحجاراً أو غير أحجار؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾،ولعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «جعل في الأرض مسجد وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»،( فتاوى نور على الدرب [287])
💭قال الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله :
"لا بأس بذلك إن شاء الله، وهو أرجح الأقوال . نعم "(الوسوم: التيمم)
❌نواقض التيمم❌
💭قال ابن حزم رحمه الله : كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. (المحلى المسأله ٣٣٣) وقال أيضا في المسأله (٣٣٤) وينقض التيمم أيضا وجود الماء.
💭الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم لاينتقض بخروج الوقت الذي فعل فيه.. (اللجنه الدائمه ٤٥٤٨)
⁉️مسائل مهمّه⁉️
👈 هل يلزم المسلم أن يتيمم لكل صلاة ولو لم ينتقض التيمم؟
💭 قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
"لا يلزمه أن يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض التيمم، وانتقاض التيمم يكون بوجود الماء، فإذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء"(فتاوى نور على الدرب [67])
👈 إذا حضر الماء بطل التيمم؟
💭 قال الشيخ فركوس حفظه الله:
"قَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء"(الفتوى رقم: (٧٢٢))
👈 هل يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ؟
"لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، ولا يجزئهم عن الوضوء والغسل."( اللجنة الدائمة ( 11359 ))
👈 ما حكم التيمم لمن فقد الماء، أو وجده وعجز عن استعماله، أو كان استعماله يضره ؟
"واجب(يعني التيمم بأنه واجب) على من فقد الماء، أو وجده وعجز عن استعماله، أو كان استعماله يضره" (اللجنة الدائمة ( 7559 ))
👈 إذا أحدثت حدثًا أكبر أو أصغر، وليس عندي ماء، وتيممت وحضر الماء وأنا على طهارتي من التيمم، ..
هل يبطل التيمم وأعيد الإغتسال من الجنابة والوضوء؟
💭 قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء، ما لم يجد الماء أو يشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل مرض، وإذا أصابته جنابة فتيمم لها ثم انتقض وضوءه وأراد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة وإنما يتيمم للحدث الأصغر، لأن الجنابة ارتفعت بالتيمم الأول، لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل؛ لأن رفع التيمم للحدث رفع موقت، .(فتاوى نور على الدرب [326])
👈 شخص عجز عن المسح على الجبيرة أو على الضمادة أو على الجرح عند الوضوء ، وخاف من المسح ، لأنه يضره اذا مسح لأن الجبيرة ضعيفة أو الماء يصل من ورائها أو ما أشبه ذلك فماحكمه ؟
💭 قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"أما إن كان ما يستطيع المسح عليها لأنه يضره الماء ويخشى من شر الماء فإنه إن توضأ وتنشف يضرب التراب بيديه ويمسح بكفيه بنية البقعة التي تركها، وهكذا في الجنابة إذا كان عليه جنابة واغتسل في بدنه في محل عليه جبيرة يمسح عليها ويكفي.
فإن عجز عن المسح وخاف من المسح ويضره المسح لأن الجبيرة ضعيفة أو الماء يصل من ورائها أو ما أشبه ذلك تيمم بنية الجنابة وكفى ذلك". (من موقعه)
💭وجاء في «المغني»: «وإذا كان به قرحٌ أو مرضٌ مَخُوفٌ وأَجْنَبَ فخَشِيَ على نَفْسِه إِنْ أصابه الماءُ؛ غَسَلَ الصحيحَ مِنْ جسدِه وتَيمَّمَ لِمَا لم يُصِبْه الماءُ»[«المغني» لابن قدامة (١/ ٢٥٧).])
👈من وجد ماءاً يكفي لبعض وضوئه فإنه يستعمله ويتمم بالباقي...
💭قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
من وجد ماءاً يكفي لبعض وضوئه فإنه يستعمله ويتمم بالباقي بناءً على قوله تعالى: ﴿اتقوا الله ما استطعتم﴾، وقول النبي صلى الله عليهم وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وهذا الرجل استطاع أن يستعمل الماء في بعض أعضائه فلزمه استعماله وعجز عن استعماله بالبقية لفقد الماء فيتمم لذلك.(سلسلة فتاوى نور على الدرب [128])