Репост из: ومانيل المطالب بالتمني ..
بَاب الفِديَة
(7)عَنْ عَبْدِ الله بْن مَعْقِلٍ، قال: جَلَسْتُ إلى كَعْب بْنِ عُجْرَةَ فَسَألتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ فقال: نَزَلَتْ
فِيَّ خَاصَّة، وَهِي لَكُمْ عَامَّة:
حُمِلْتُ إلى رَسُولِ الله وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلى وَجْهي فقال:
"مَا كُنْتُ أرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أرى - أو: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أرَى: -
أتَجدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لا، قَالَ: فَصُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ
نِصْفُ صَاعٍ.
وفي رواية: أمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أوْ
يُهْدِي شَاةً، أوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيامٍ.
الفدية :
هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة وهي قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضَاً أوْ به أذَىً مِنْ رَأسِه فَفِدْية مِنْ صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ} .
فقد رأى النبي ي صلى الله عليه وسلم "كعب بن عجرة" في الحديبية وهو محرم ،وإذا القمل يتناثر على وجهه من المرض، والأوساخ المتسببة من المرض.
وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، فَرَقَّ لحاله وقال: ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ، الذي أراه، فأنزل الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْ بِهِ أذىً مِنْ رَأْسِهِ ففدية ...} الآية.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجد أفضل ما يفدي به وهو الشاة؟.
فقال: لا، فقال: إذا لم تجد الشاة فأنت مخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو غيره، ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه، الذي اضطر إليه في إحرامه، من أجل ما فيه من هوام، وفي الرواية الأخرى، خيَّره بين الثلاثة.
في هذا الحديث من الفوائد :
1- جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه، ويفدي.
2- تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر، ولو فدى.
3- أن الأفضل في الفدية، ذبح شاة، وتقسيمها على الفقراء. فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
وفي الرواية الأخرى التخيير بين الثلاثة
وقد ألحق العلماء بحلق الرأس تقليم الأظفار، والطيب، واللبس، بجامع الترفُّه في كل منها، وتسمى "فدية الأذى".
وظاهر الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاة، فإنْ لم يجدها، فهو مخير بين الصيام والإطعام.
أما الآية وبقية الروايات، فتفيد التخيير بين الثلاثة.
قال ابن حجر: وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شئت فانسك شاة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم".
ورواية مالك في الموطأ "أي ذلك فعلت أجزأ "والله أعلم.
وفاعل المحظور له ثلاثة أحوال :
أولاً : أن يفعل المحظور عالماً متعمداً ذاكراً غير معذور .
فهذا آثم وعليه الفدية .
ثانياً : أن يفعله عالماً مختاراً ذاكراً معذوراً .
فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه ، لحديث الباب .
فلوا احتاج الإنسان إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه ، جاز له تغطيته وعليه الفدية .
ثالثاً : أن يفعله معذوراً بجهل أو نسيان .
فهذا لا شيء عليه ، لأنه جاهل أو ناسي .
أن من حلق رأسه لعذر المرض أو غيره ، فإن عليه الفدية ، وهي في قوله تعالى :
: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } . ( البقرة: من الآية196)
وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية :
( صيام ) وضحته السنة أنه ثلاثة أيام .
( أو صدقة ) وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
( أو نسك ) وضحته السنة أن النسك شاة .
محظورات الإحرام :
أولاً : لبس المخيط .
ثانياً : حلق الشعر .
وأحلق به جمهور العلماء بقية شعر الجسد ، لحديث الباب .
ثالثاً : تقليم الأظافر .
لأن إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر .
وقياساً على شعر الرأس .
رابعاً : تغطية الرأس بملاصق .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ... ولا تخمروا رأسه ... ) .
وللحديث الذي سبق : ( لا يلبس المحرم العمائم ) .
خامساً : الطيب .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ... ولا تمسوه بطيب ... ) .
والطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي ثوبه .
سادساً : عقد النكاح .
يحرم على المحرم ولا يصح ، ولا فدية فيه .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . رواه مسلم
سابعاً : الجماع في الفرج .
وهو أشدها ، وهو محرم بنص القرآن :
قال تعالى : { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } . (البقرة: من الآية197)
( الرفث ) الجماع في الفرج .
وإذا وقع قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج .
ثامناً : المباشرة في الفرج .
وفيه الإثم فقط .
تاسعاً : قتل الصيد .
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } . (المائدة: من الآية95)
(7)عَنْ عَبْدِ الله بْن مَعْقِلٍ، قال: جَلَسْتُ إلى كَعْب بْنِ عُجْرَةَ فَسَألتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ فقال: نَزَلَتْ
فِيَّ خَاصَّة، وَهِي لَكُمْ عَامَّة:
حُمِلْتُ إلى رَسُولِ الله وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلى وَجْهي فقال:
"مَا كُنْتُ أرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أرى - أو: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أرَى: -
أتَجدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لا، قَالَ: فَصُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ
نِصْفُ صَاعٍ.
وفي رواية: أمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أوْ
يُهْدِي شَاةً، أوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيامٍ.
الفدية :
هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة وهي قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضَاً أوْ به أذَىً مِنْ رَأسِه فَفِدْية مِنْ صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ} .
فقد رأى النبي ي صلى الله عليه وسلم "كعب بن عجرة" في الحديبية وهو محرم ،وإذا القمل يتناثر على وجهه من المرض، والأوساخ المتسببة من المرض.
وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، فَرَقَّ لحاله وقال: ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ، الذي أراه، فأنزل الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْ بِهِ أذىً مِنْ رَأْسِهِ ففدية ...} الآية.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجد أفضل ما يفدي به وهو الشاة؟.
فقال: لا، فقال: إذا لم تجد الشاة فأنت مخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو غيره، ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه، الذي اضطر إليه في إحرامه، من أجل ما فيه من هوام، وفي الرواية الأخرى، خيَّره بين الثلاثة.
في هذا الحديث من الفوائد :
1- جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه، ويفدي.
2- تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر، ولو فدى.
3- أن الأفضل في الفدية، ذبح شاة، وتقسيمها على الفقراء. فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
وفي الرواية الأخرى التخيير بين الثلاثة
وقد ألحق العلماء بحلق الرأس تقليم الأظفار، والطيب، واللبس، بجامع الترفُّه في كل منها، وتسمى "فدية الأذى".
وظاهر الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاة، فإنْ لم يجدها، فهو مخير بين الصيام والإطعام.
أما الآية وبقية الروايات، فتفيد التخيير بين الثلاثة.
قال ابن حجر: وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شئت فانسك شاة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم".
ورواية مالك في الموطأ "أي ذلك فعلت أجزأ "والله أعلم.
وفاعل المحظور له ثلاثة أحوال :
أولاً : أن يفعل المحظور عالماً متعمداً ذاكراً غير معذور .
فهذا آثم وعليه الفدية .
ثانياً : أن يفعله عالماً مختاراً ذاكراً معذوراً .
فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه ، لحديث الباب .
فلوا احتاج الإنسان إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه ، جاز له تغطيته وعليه الفدية .
ثالثاً : أن يفعله معذوراً بجهل أو نسيان .
فهذا لا شيء عليه ، لأنه جاهل أو ناسي .
أن من حلق رأسه لعذر المرض أو غيره ، فإن عليه الفدية ، وهي في قوله تعالى :
: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } . ( البقرة: من الآية196)
وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية :
( صيام ) وضحته السنة أنه ثلاثة أيام .
( أو صدقة ) وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
( أو نسك ) وضحته السنة أن النسك شاة .
محظورات الإحرام :
أولاً : لبس المخيط .
ثانياً : حلق الشعر .
وأحلق به جمهور العلماء بقية شعر الجسد ، لحديث الباب .
ثالثاً : تقليم الأظافر .
لأن إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر .
وقياساً على شعر الرأس .
رابعاً : تغطية الرأس بملاصق .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ... ولا تخمروا رأسه ... ) .
وللحديث الذي سبق : ( لا يلبس المحرم العمائم ) .
خامساً : الطيب .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ... ولا تمسوه بطيب ... ) .
والطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي ثوبه .
سادساً : عقد النكاح .
يحرم على المحرم ولا يصح ، ولا فدية فيه .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . رواه مسلم
سابعاً : الجماع في الفرج .
وهو أشدها ، وهو محرم بنص القرآن :
قال تعالى : { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } . (البقرة: من الآية197)
( الرفث ) الجماع في الفرج .
وإذا وقع قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج .
ثامناً : المباشرة في الفرج .
وفيه الإثم فقط .
تاسعاً : قتل الصيد .
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } . (المائدة: من الآية95)