السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف لنا الجمع بين الآية ٩٢ من سورة النساء
في وجوب الدية بالقتل الخطأ وأقوال بعض الفقهاء أن الذي يقتل خطأ وكان هو متعد فلا ضمان على القاتل تحت قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان او ما على المحسنين من سبيل
كإنسان يمشي على استراد ودهسته سيارة والسائق كان ملتزما بكل شروط السير من سرعة ومراقبة الآلية والمكابح فيقرر القاضي عدم الضمان ولا دية للمقتول
بارك الله فيكم
🖋وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من قتل مؤمنًا خطأ فعليه الكفارة والدية على عاقلته لورثة المقتول
لقوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ"
وهناك حالات ثلاث
الأولى: أن يكون القاتل متعديًا مثل أن يسير بسرعة كبيرة بسيارته فعليه الكفارة والدية على عاقلته .
الثانية: ألا يخطئ القاتل ولا يخطئ المقتول مثل أن يطفئ ضوء السيارة بسبب الطيران فهذا فعل مشروع لكن أدى لقتل مسلم لم يرتكب خطأ في سيره، فعلي القاتل الكفارة والدية على العاقل مثل الحالة الأولى.
الثالثة: ألا يخطئ القاتل ويتعدى المقتول فهنا الآية لا تتناول القاتل بل المقتول كأنه هو من قتل نفسه وذلك مثل أن يسير القاتل بسيارته بطريقة لا خطأ فيها أبدا بينما يقوم المقتول بالسير عكس السير مثلا أو ينام في وسط الطريق...إلخ وكذلك من يظل في أرض العدو أثناء قصف المجاهدين لها ويمكنه الخروج منها، فهذا هو المخطئ وليس المجاهد
ويظهر من هذا عدم تناول الآية للصنف الأخير كما قال أهل العلم والله أعلم
وهناك أدلة أخرى للمسألة لا مجال لتفصيلها هنا.
كيف لنا الجمع بين الآية ٩٢ من سورة النساء
في وجوب الدية بالقتل الخطأ وأقوال بعض الفقهاء أن الذي يقتل خطأ وكان هو متعد فلا ضمان على القاتل تحت قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان او ما على المحسنين من سبيل
كإنسان يمشي على استراد ودهسته سيارة والسائق كان ملتزما بكل شروط السير من سرعة ومراقبة الآلية والمكابح فيقرر القاضي عدم الضمان ولا دية للمقتول
بارك الله فيكم
🖋وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من قتل مؤمنًا خطأ فعليه الكفارة والدية على عاقلته لورثة المقتول
لقوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ"
وهناك حالات ثلاث
الأولى: أن يكون القاتل متعديًا مثل أن يسير بسرعة كبيرة بسيارته فعليه الكفارة والدية على عاقلته .
الثانية: ألا يخطئ القاتل ولا يخطئ المقتول مثل أن يطفئ ضوء السيارة بسبب الطيران فهذا فعل مشروع لكن أدى لقتل مسلم لم يرتكب خطأ في سيره، فعلي القاتل الكفارة والدية على العاقل مثل الحالة الأولى.
الثالثة: ألا يخطئ القاتل ويتعدى المقتول فهنا الآية لا تتناول القاتل بل المقتول كأنه هو من قتل نفسه وذلك مثل أن يسير القاتل بسيارته بطريقة لا خطأ فيها أبدا بينما يقوم المقتول بالسير عكس السير مثلا أو ينام في وسط الطريق...إلخ وكذلك من يظل في أرض العدو أثناء قصف المجاهدين لها ويمكنه الخروج منها، فهذا هو المخطئ وليس المجاهد
ويظهر من هذا عدم تناول الآية للصنف الأخير كما قال أهل العلم والله أعلم
وهناك أدلة أخرى للمسألة لا مجال لتفصيلها هنا.