حكم.اعتكاف.المرأةِ.في.مَسجِدِ.بَيتِها.tt
⚠️ لا يصِحُّ اعتكافُ المرأةِ في مَسجِدِ بَيتِها ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ.
#الأدِلة :
▪️قوله تعالى : { وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون}.َ [البقرة: 187].
#وجه_الدلالة :
أن المرادَ #بالمساجد : المواضِعُ التي بُنِيَت للصَّلاة فيها. وموضِعُ صلاةِ المرأةِ في بيتها ليس بمسجد ؛ لأنَّه لم يُبْنَ للصَّلاةِ فيه ، فلا يثبُتُ له أحكامُ المساجِدِ الحقيقيَّةِ.
▪️عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها : ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتكَفَ معه بعضُ نِسائِه ، وهي مُستحاضةٌ ترى الدَّمَ ، فربَّما وضعت الطَّستَ تَحتَها من الدَّمِ...)). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة :
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّنَ امرأتَه أن تعتكِفَ في المسجِدِ وهي مُستحاضة ؛ إذ لا تفعل ذلك إلَّا بأمْرِه ، ولو كان الاعتكافُ في البيتِ جائزًا لَمَا أمَرَها بالمسجِد ، ولأمَرَها بالبَيت ؛ فإنَّه أسهَلُ وأيسَرُ وأبعَدُ عن تلويثِ المسجِدِ بالنَّجاسة ، وعن مَشقَّةِ حَملِ الطَّستِ ونَقلِه ، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُخيَّرْ بين أمرينِ إلَّا اختار أيسَرَهما ، ما لم يكن إثمًا ، فعُلِمَ أنَّ الجُلوسَ في غيرِ المَسجِدِ ليس باعتكافٍ.
▪️عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها : ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنْ يعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضان َ، فاستأذَنَتْه عائشةُ ، فأذِنَ لها ، وسألَتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذِنَ لها ففعَلَت ، فلمَّا رأت ذلك زينبُ ابنةُ جَحشٍ أَمَرَتْ ببناء ، فبُنِيَ لها، قالت : وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلى انصرَفَ إلى بنائِه ، فبَصُرَ بالأبنية ، فقال : ما هذا؟ قالوا : بناءُ عائشةَ وحَفصةَ وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : آلبِرَّ أردْنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكفٍ. فرجَع ، فلما أفطَرَ اعتكَفَ عَشرًا من شوَّال)). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّه لو كان اعتكافُهن رَضِيَ اللهُ عنهن في غيرِ المسجِدِ العامِّ مُمكنًا ؛ لاستغنَينَ بذلك عن ضَربِ الأخبيةِ في المسجِدِ ، كما استغنَينَ بالصَّلاةِ في بُيوتِهن عن الجَماعة في المسجِد ، ولَأمَرَهنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك.
▪️لأنَّ الاعتكافَ قُربةٌ يُشتَرَطُ لها المسجِدُ في حقِّ الرجُل ، فيشتَرَطُ في حقِّ المرأة ، كالطَّوافِ.
▪️لأنَّه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكمًا ، ولا يسمَّى في الشَّرعِ مسجدًا.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 أحكام الاعـتكاف
https://dorar.net/feqhia/2831